واختلفوا في صورتها على أقوال:
أحدها: أن يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك " (3).
____________________
وفي الجواهر: (الاجماع بقسميه عليه). نعم يقع الكلام تارة: في وجوبها تكليفا، وأخرى: في وجوبها وضعا، بمعنى: عدم انعقاد الاحرام إلا بها. وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة.
(1) قال في محكي الاقتصاد: (يلبي فرضا واجبا فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك، لبيك. وإن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل). قال في كشف اللثام - بعد نقل ذلك -: (ولم يقل به أحد، وفي التذكرة: الاجماع على العدم، وفي المنتهى: إجماع أهل العلم عليه...).
(2) حكي عن المهذب البارع: حكايته عن بعض. وفي الجواهر:
(لم نتحققه...).
(3) كما في الشرائع، وعن النافع، وعن جملة من نسخ المقنعة، وعن التحرير والمنتهى، واختاره السيد في المدارك وكاشف اللثام وغيرهم. ويشهد له صحيح معاوية بن عمار - الآتي عن أبي عبد الله (ع) (* 1) فإنه - بعد ما ذكر ما في المتن إلى قوله (ع): (يا كريم لبيك) - قال:
(1) قال في محكي الاقتصاد: (يلبي فرضا واجبا فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك، لبيك. وإن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل). قال في كشف اللثام - بعد نقل ذلك -: (ولم يقل به أحد، وفي التذكرة: الاجماع على العدم، وفي المنتهى: إجماع أهل العلم عليه...).
(2) حكي عن المهذب البارع: حكايته عن بعض. وفي الجواهر:
(لم نتحققه...).
(3) كما في الشرائع، وعن النافع، وعن جملة من نسخ المقنعة، وعن التحرير والمنتهى، واختاره السيد في المدارك وكاشف اللثام وغيرهم. ويشهد له صحيح معاوية بن عمار - الآتي عن أبي عبد الله (ع) (* 1) فإنه - بعد ما ذكر ما في المتن إلى قوله (ع): (يا كريم لبيك) - قال: