(مسألة 11): يشترط في الحج الندبي: إذن الزوج والمولى، بل والأبوين في بعض الصور (2). ويشترط أيضا:
أن لا يكون عليه حج واجب مضيق. لكن لو عصى وحج صح (3).
(مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه. كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
(مسألة 13): يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره. وفي بعض الأخبار:
أن للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد (4).
____________________
ولا صدقة، ولا حج، ولا عمرة). (* 1). ومنه يظهر وجه حكم المسألة الآتية.
(1) كما تقدم ذلك في المسألة السبعين (* 2) من الفصل الأول.
(2) تقدم ذلك في مباحث الاستطاعة.
(3) تقدم ذلك في مباحث النيابة. كما تقدم ما في المسألة الآتية.
(4) في رواية عبد الله بن سنان قال: (كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، ولم يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر. ثم قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من
(1) كما تقدم ذلك في المسألة السبعين (* 2) من الفصل الأول.
(2) تقدم ذلك في مباحث الاستطاعة.
(3) تقدم ذلك في مباحث النيابة. كما تقدم ما في المسألة الآتية.
(4) في رواية عبد الله بن سنان قال: (كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، ولم يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر. ثم قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من