(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير (2). بل الظاهر جواز التجرد منهما (3)، مع الأمن من الناظر. أو كون العورة مستورة بشئ آخر.
(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين - في ابتداء الاحرام وفي الأثناء - للاتقاء عن البرد والحر (4).
____________________
(1) يشير به إلى ما تقدم من كاشف اللثام.
(2) كما صرح به جماعة منهم السيد في المدارك. بل ذكر: أنه مقطوع به عند الأصحاب. ويقتضيه الأصل، بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار. وفي رواية الشحام: (عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت، فقال (ع): تغتسل، وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الاحرام وتحرم. فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر) (* 1).
(3) كل ذلك ذلك للأصل.
(4) بلا خلاف فيه، كما عن المفاتيح وشرحه. ففي مصحح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء، يتقي بها البرد والحر) (* 2) وفي مصحح معاوية بن عمار
(2) كما صرح به جماعة منهم السيد في المدارك. بل ذكر: أنه مقطوع به عند الأصحاب. ويقتضيه الأصل، بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار. وفي رواية الشحام: (عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت، فقال (ع): تغتسل، وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الاحرام وتحرم. فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر) (* 1).
(3) كل ذلك ذلك للأصل.
(4) بلا خلاف فيه، كما عن المفاتيح وشرحه. ففي مصحح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء، يتقي بها البرد والحر) (* 2) وفي مصحح معاوية بن عمار