(قد تم كتاب الحج بعون الله. وصلى الله عليه محمد وآله الطاهرين)
____________________
عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها. قال (ع): لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة) (* 1).
(1) كما يقتضيه المصحح الثاني. مضافا إلى الأصل. وقد يتوهم - من اقتصار جماعة على ما في مضمون المصحح الأول -: عدم جواز الزيادة اختيارا. لكنه بعيد، مخالف للأصل والنص. والله سبحانه ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
إلى هنا انتهى ما أردنا شرحه من كتاب العروة الوثقى من مباحث الحج، في جوار الحضرة العلوية المشرقة، عند غروب اليوم السابع من شهر شعبان، سنة ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية. والحمد لله تعالى كما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وآله الطاهرين.
(1) كما يقتضيه المصحح الثاني. مضافا إلى الأصل. وقد يتوهم - من اقتصار جماعة على ما في مضمون المصحح الأول -: عدم جواز الزيادة اختيارا. لكنه بعيد، مخالف للأصل والنص. والله سبحانه ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
إلى هنا انتهى ما أردنا شرحه من كتاب العروة الوثقى من مباحث الحج، في جوار الحضرة العلوية المشرقة، عند غروب اليوم السابع من شهر شعبان، سنة ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية. والحمد لله تعالى كما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وآله الطاهرين.