____________________
وهو كما ذكر. ولذلك قال في المسالك: (لولا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، وفي الحج بعرفة، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت). لكن لعل في القرب إلى مكة خصوصية في صحة إنشاء الاحرام.
نعم العمدة في الاشكال: أن المراد من القرب إلى مكة: أنه دون الميقات إلى جهة مكة، وهذا يلازم كونه أقرب إلى عرفات من الميقات فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خارجا، وإن كان بينهما تفاوت مفهوما.
(1) كما عن الرياض. وفي المستند: (بل حكيا عن بعض نفي الخلاف فيه). والنصوص المتقدمة لا تشمله، لاختصاصها بمن كان منزله بين مكة والميقات. نعم استدل عليه بالمرسل في الفقيه: (عن رجل منزله خلف الجحفة، من أين يحرم؟ قال (ع): من منزله) (* 1) وبالنبوي:
(ومن كان دونهن فمهله من أهل) (* 2). بل النصوص المذكورة وإن كان موردها غير أهل مكة، لكن بمناسبة الحكم والموضوع يفهم منها:
أن المراد من كان دون الميقات فمنزله ميقاته. ولعل من ذلك - ومن المرسل - يحصل الاطمئنان بالحكم. ولا سيما بملاحظة شهرته عند الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا.
لكن في صحيح أبي الفضل سالم الحناط: (كنت مجاورا بمكة، فسألت أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج؟ فقال (ع): من حيث أحرم
نعم العمدة في الاشكال: أن المراد من القرب إلى مكة: أنه دون الميقات إلى جهة مكة، وهذا يلازم كونه أقرب إلى عرفات من الميقات فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خارجا، وإن كان بينهما تفاوت مفهوما.
(1) كما عن الرياض. وفي المستند: (بل حكيا عن بعض نفي الخلاف فيه). والنصوص المتقدمة لا تشمله، لاختصاصها بمن كان منزله بين مكة والميقات. نعم استدل عليه بالمرسل في الفقيه: (عن رجل منزله خلف الجحفة، من أين يحرم؟ قال (ع): من منزله) (* 1) وبالنبوي:
(ومن كان دونهن فمهله من أهل) (* 2). بل النصوص المذكورة وإن كان موردها غير أهل مكة، لكن بمناسبة الحكم والموضوع يفهم منها:
أن المراد من كان دون الميقات فمنزله ميقاته. ولعل من ذلك - ومن المرسل - يحصل الاطمئنان بالحكم. ولا سيما بملاحظة شهرته عند الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا.
لكن في صحيح أبي الفضل سالم الحناط: (كنت مجاورا بمكة، فسألت أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج؟ فقال (ع): من حيث أحرم