(مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، وإن كان الأقوى فيه الصحة (2). إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج (3). وأما في الحج
____________________
عليه حج واجب - مستقرا كان أولا - وغيره، تمكن من أدائه ففرط، أو لم يفرط بل يحج بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع. خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب، إذ لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولى. وفيه: أن عدم جواز فعله له لاخلاله بالواجب، ولذا لو أخلت الاستنابة به - لقصور النفقة ونحوه - لم يجز عندنا أيضا، لا أن عدم جوازه لعدم المشروعية في حقه، كي تمتنع النيابة فيه...). ومن ذلك يظهر جواز التبرع عنه حينئذ، وضعف الاشكال فيه.
(1) لا تخلو العبارة من تشويش، فإنها غير ملتئمة، ومفادها مناف لما سبق.
(2) هذه العبارة أيضا لا تلتئم مع ما بعدها. بل ولا مع ما قبلها.
والمظنون قويا: أن موقعها في ذيل المسألة السابقة، بدل قوله: (في الحج الواجب)، وأن موقع القول المذكور هذا الموضع، بدل: (وإن كان الأقوى الصحة)، والناسخ قد بدل أحد الكلامين بالآخر. فإن عبارة الفقهاء في منع الحج عن اثنين مشتملة على التقيد بالحج الواجب، بلا ريب منهم في الحكم. وقوله بعد ذلك: (وأما في الحج المندوب...) صريح في ذلك.
(3) يعني: الحج عنه على نحو الاشتراك.
(1) لا تخلو العبارة من تشويش، فإنها غير ملتئمة، ومفادها مناف لما سبق.
(2) هذه العبارة أيضا لا تلتئم مع ما بعدها. بل ولا مع ما قبلها.
والمظنون قويا: أن موقعها في ذيل المسألة السابقة، بدل قوله: (في الحج الواجب)، وأن موقع القول المذكور هذا الموضع، بدل: (وإن كان الأقوى الصحة)، والناسخ قد بدل أحد الكلامين بالآخر. فإن عبارة الفقهاء في منع الحج عن اثنين مشتملة على التقيد بالحج الواجب، بلا ريب منهم في الحكم. وقوله بعد ذلك: (وأما في الحج المندوب...) صريح في ذلك.
(3) يعني: الحج عنه على نحو الاشتراك.