____________________
أنهما قالا: (القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني.
قال: يبعث بهديه. قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (* 1). اللهم إلا أن يكون مورده واقعة أخرى غير مورد صحيح معاوية، للاختلاف الواقع بن مضمونيهما، كما هو ظاهر. فالعمدة الاشكال الأول.
مضافا إلى أن ظاهره أنه (ع) نحر البدنة في مكانه - وهي سقيا بني غفار - لا أنه أرسله إلى مكة وانتظر وصول الهدي إلى مكة، وبينه وبينها مسافة أربعة أيام أو أكثر، فإنه أحد المنازل بين المدينة إلى مكة فمنه إلى الأبواء، ومنه إلى الجحفة، ومنه إلى قديد، ومنه إلى عسفان، ومنه إلى بطن مر، ومنه إلى مكة. فإن ذلك بعيد جدا عن سوق الرواية، لو لم يكن مقطوعا بخلافه، كما اعترف في الجواهر. فلو كانت الرواية فيما نحن فيه تعين البناء على تعجيل الاحلال بتعجيل نحر الهدي والاحلال بعده، لا التعجيل بالمعنى الذي ذكروه، فإنه خلاف ظاهر الرواية جدا. لكن عرفت الاشكال في كون الرواية فيما نحن فيه.
وعليه لا مانع من الأخذ بظاهر الصحيحين السابقين في سقوط الهدي، لسكوتهما عنه (* 2). بل ظهور الشرط في ذلك، فإن مضمونه فسخ الاحرام وجعله كأن لم يكن، فلا يكون مقتضى للهدي كي يجب.
ومنه يشكل ما في الجواهر، من أنه قد يقال: بأن المراد بالشرط
قال: يبعث بهديه. قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (* 1). اللهم إلا أن يكون مورده واقعة أخرى غير مورد صحيح معاوية، للاختلاف الواقع بن مضمونيهما، كما هو ظاهر. فالعمدة الاشكال الأول.
مضافا إلى أن ظاهره أنه (ع) نحر البدنة في مكانه - وهي سقيا بني غفار - لا أنه أرسله إلى مكة وانتظر وصول الهدي إلى مكة، وبينه وبينها مسافة أربعة أيام أو أكثر، فإنه أحد المنازل بين المدينة إلى مكة فمنه إلى الأبواء، ومنه إلى الجحفة، ومنه إلى قديد، ومنه إلى عسفان، ومنه إلى بطن مر، ومنه إلى مكة. فإن ذلك بعيد جدا عن سوق الرواية، لو لم يكن مقطوعا بخلافه، كما اعترف في الجواهر. فلو كانت الرواية فيما نحن فيه تعين البناء على تعجيل الاحلال بتعجيل نحر الهدي والاحلال بعده، لا التعجيل بالمعنى الذي ذكروه، فإنه خلاف ظاهر الرواية جدا. لكن عرفت الاشكال في كون الرواية فيما نحن فيه.
وعليه لا مانع من الأخذ بظاهر الصحيحين السابقين في سقوط الهدي، لسكوتهما عنه (* 2). بل ظهور الشرط في ذلك، فإن مضمونه فسخ الاحرام وجعله كأن لم يكن، فلا يكون مقتضى للهدي كي يجب.
ومنه يشكل ما في الجواهر، من أنه قد يقال: بأن المراد بالشرط