____________________
التحلل من احرامه بمحلله الشرعي، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى الهدي ولا غيره. انتهى. كيف وهو خلاف ظاهر الشرط؟
وخلاف قوله (ع): (إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه) (* 1)؟
وحمله على التعجيل بالمعنى المذكور بعيد جدا.
وإن شئت قلت: ظاهر الآية الشريفة: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله...) (* 2) انحصار المحلل بالهدي ووجوب الانتظار، فإن كانت فائدة الشرط التعجيل كان التصرف في إطلاقها من حيث وجوب الانتظار، وإن كانت فائدة الشرط التحلل كان التصرف في اطلاقها من حيث لزوم الهدي. والتصرف الأول ليس أولى من الثاني، فيسقط الاطلاق من الجهتين، ومقتضى أصل البراءة عدم وجوب الهدي.
(1) حكي ذلك عن الشيخ (ره) في التهذيب. واستدل عليه بصحيح ضريس بن أعين قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال (ع): يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه، وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه. فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل) (* 3). وأشكل عليه: بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط. وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده
وخلاف قوله (ع): (إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه) (* 1)؟
وحمله على التعجيل بالمعنى المذكور بعيد جدا.
وإن شئت قلت: ظاهر الآية الشريفة: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله...) (* 2) انحصار المحلل بالهدي ووجوب الانتظار، فإن كانت فائدة الشرط التعجيل كان التصرف في إطلاقها من حيث وجوب الانتظار، وإن كانت فائدة الشرط التحلل كان التصرف في اطلاقها من حيث لزوم الهدي. والتصرف الأول ليس أولى من الثاني، فيسقط الاطلاق من الجهتين، ومقتضى أصل البراءة عدم وجوب الهدي.
(1) حكي ذلك عن الشيخ (ره) في التهذيب. واستدل عليه بصحيح ضريس بن أعين قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال (ع): يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه، وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه. فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل) (* 3). وأشكل عليه: بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط. وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده