(مسألة 26): لو أحرم في قميص (4) عالما عامدا أعاد. لا لشرطية لبس الثوبين (5)، لمنعها - كما عرفت - بل لأنه مناف للنية، حيث أنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط (6). وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا، لأنه مثله في
____________________
بها يكون عقد الاحرام، ولا يجب قبلها ولو حال النية. للأصل. والنصوص لا تفي بالوجوب قبل ذلك، لما عرفت من الاشكال فيها.
(1) هذا ينافي ما تقدم منه، من عدم كون اللبس شرطا في صحة الاحرام، ومقتضاه الإثم وعدم وجوب الإعادة.
(2) لأن الظاهر كونه من العبادات - كالتلبية - حسب مرتكزات المتشرعة (3) فإنه - كغيره من تروك الاحرام - ليس من العبادة التي يعتبر فيها التقرب.
(4) يعني: أحرم في القميص بدون لبس ثوبين.
(5) يعني: وهو مفقود.
(6) فيه: أن منافاة اللبس حال الاحرام للنية وإن كان يقتضي البطلان لفوات النية، لكن عرفت: أن يقتضي صحيح معاوية السابق الصحة (* 1).
وكذا مقتضى فتوى الأصحاب، كما أشرنا إلى ذلك في توجيه كلام الدروس.
(1) هذا ينافي ما تقدم منه، من عدم كون اللبس شرطا في صحة الاحرام، ومقتضاه الإثم وعدم وجوب الإعادة.
(2) لأن الظاهر كونه من العبادات - كالتلبية - حسب مرتكزات المتشرعة (3) فإنه - كغيره من تروك الاحرام - ليس من العبادة التي يعتبر فيها التقرب.
(4) يعني: أحرم في القميص بدون لبس ثوبين.
(5) يعني: وهو مفقود.
(6) فيه: أن منافاة اللبس حال الاحرام للنية وإن كان يقتضي البطلان لفوات النية، لكن عرفت: أن يقتضي صحيح معاوية السابق الصحة (* 1).
وكذا مقتضى فتوى الأصحاب، كما أشرنا إلى ذلك في توجيه كلام الدروس.