وأوله: المسلخ، وأوسطه:
غمرة، وآخره: ذات عرق (2). والمشهور جواز الاحرام
____________________
العقيق...) (* 1). ونحوها غيرها.
(1) كما يستفاد من صحيح عمر بن يزيد، وعلي بن جعفر، وصحيح رفاعة، وصحيح الخزاز، وغيرها. وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الخامسة.
(2) قد اشتهر ذلك في كلماتهم. وفي الحدائق: (صرح الأصحاب (رض) بأن العقيق - المتقدم في الأخبار - أوله: المسلخ، ووسطه: غمرة، وآخره ذاق عرق، وأن الأفضل الاحرام من أوله، ثم وسطه). ويشهد له خبر أبي بصير، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حد العقيق:
أوله المسلخ، وآخره ذات عرق) (* 2). ومرسل الصدوق في الفقيه:
(قال الصادق (ع): وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق. وأوله:
المسلخ، ووسطه: غمرة، وآخره: ذات عرق. وأوله أفضله) (* 3) وخبر إسحاق بن عمار - المتقدم في مبحث جواز خروج المتمتع من مكة - قال (ع) فيه: (كان أبي مجاورا ههنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج) (* 4).
نعم في خبر أبي بصير الآخر عن أحدهما (ع) قال: (حد العقيق:
ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة) (* 5) وظاهره خروج غمرة، فضلا عن
(1) كما يستفاد من صحيح عمر بن يزيد، وعلي بن جعفر، وصحيح رفاعة، وصحيح الخزاز، وغيرها. وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الخامسة.
(2) قد اشتهر ذلك في كلماتهم. وفي الحدائق: (صرح الأصحاب (رض) بأن العقيق - المتقدم في الأخبار - أوله: المسلخ، ووسطه: غمرة، وآخره ذاق عرق، وأن الأفضل الاحرام من أوله، ثم وسطه). ويشهد له خبر أبي بصير، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حد العقيق:
أوله المسلخ، وآخره ذات عرق) (* 2). ومرسل الصدوق في الفقيه:
(قال الصادق (ع): وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق. وأوله:
المسلخ، ووسطه: غمرة، وآخره: ذات عرق. وأوله أفضله) (* 3) وخبر إسحاق بن عمار - المتقدم في مبحث جواز خروج المتمتع من مكة - قال (ع) فيه: (كان أبي مجاورا ههنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج) (* 4).
نعم في خبر أبي بصير الآخر عن أحدهما (ع) قال: (حد العقيق:
ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة) (* 5) وظاهره خروج غمرة، فضلا عن