الرابع: يلملم (2)،
____________________
(1) إجماعا محققا، حكاه جماعة. ويشهد به صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: (كتبت إليه إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤنة شديدة، ويعجلهم أصحابهم، وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء، وهو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات إلا من علة) (* 1).
وقد يستدل له: بأدلة نفي العسر والحرج (* 2). وبالنبوي: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (* 3). لكن في اقتضاء نفي العسر الصحة إشكال.
(2) هو جبل، كما في القواعد والمسالك وعن غيرهما. وعن إصلاح المنطق: أنه واد، وكذا عن شرح الارشاد للفخر. ويقال له: الملم، بل قيل: إنه الأصل، فخففت الهمزة. وقد يقال له: يرمرم. قيل:
وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. وفي كتاب البلدان لليعقوبي:
وقد يستدل له: بأدلة نفي العسر والحرج (* 2). وبالنبوي: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (* 3). لكن في اقتضاء نفي العسر الصحة إشكال.
(2) هو جبل، كما في القواعد والمسالك وعن غيرهما. وعن إصلاح المنطق: أنه واد، وكذا عن شرح الارشاد للفخر. ويقال له: الملم، بل قيل: إنه الأصل، فخففت الهمزة. وقد يقال له: يرمرم. قيل:
وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. وفي كتاب البلدان لليعقوبي: