(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير (2)، بل ولا التقديم (3)، إلا مع رضى
____________________
(1) لأن الإجازة إنما تستوجب النفوذ إذا كانت صادرة من السلطان، وبعد وقوع الإجارة الأولى منه تخرج المنافع عن سلطانه وتكون للمستأجر، فإذا أجاز إجارة الفضولي فقد أجاز وهو غير سلطان. وكذا الحكم إذا باع الفضولي ملك غيره ثم باع المالك ملكه، فإنه لا مجال لإجازة المالك بعد خروج الملك عن ملكه، إذ لا سلطان له عليه. فراجع كلماتهم في مبحث الفضولي.
(2) لأن تعيين الزمان اقتضى استحقاق المستأجر الزمان المعين، فالتأخير تفويت لحق المستأجر، فيكون حراما.
(3) فلو قدم لم يجزئ ولم يستحق الأجرة، لأنه غير المستحق.
وعن التذكرة: (الأقرب الجواز، لأنه زاد خيرا...) وفي المدارك:
(في الصحة وجهان، أقربهما ذلك، مع العلم بانتفاء الغرض بالتعيين...).
وفيه - كما في الجواهر -: أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد، وحينئذ لا إشكال في الاجزاء. إنما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين، ولا ريب في عدم الاجزاء به عن الإجارة، إلا إذا كان بنحو الشرطية لا التشخيص للعمل....
أقول: التعيين للزمان تارة: يكون في مقابل التأخير، بمعنى: عدم
(2) لأن تعيين الزمان اقتضى استحقاق المستأجر الزمان المعين، فالتأخير تفويت لحق المستأجر، فيكون حراما.
(3) فلو قدم لم يجزئ ولم يستحق الأجرة، لأنه غير المستحق.
وعن التذكرة: (الأقرب الجواز، لأنه زاد خيرا...) وفي المدارك:
(في الصحة وجهان، أقربهما ذلك، مع العلم بانتفاء الغرض بالتعيين...).
وفيه - كما في الجواهر -: أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد، وحينئذ لا إشكال في الاجزاء. إنما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين، ولا ريب في عدم الاجزاء به عن الإجارة، إلا إذا كان بنحو الشرطية لا التشخيص للعمل....
أقول: التعيين للزمان تارة: يكون في مقابل التأخير، بمعنى: عدم