____________________
(1) اختاره في القواعد، وحكي عن جامع ابن سعيد. الخامس:
ما عن النهاية والاصباح، من ذكر: (لك) قبل: (الملك) وبعده جميعا (2) الصراحة غير ظاهرة، لاحتمال أن يكون المراد من التلبيات الأربع: ما قبل الخامسة، بأن تكون التلبيات الأربع من قبيل العلم لذلك كما أن ما بينها داخل في مفهومها. نعم دعوى الظهور في محلها. لكن الجمع بينه وبين صحيح عاصم بن حميد يقتضي الحمل على ذلك. اللهم إلا أن يقال: المذكور في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك. وأجهر بها...) (* 2)، فإن خلوه من الزيادة المذكورة دليل على عدم لزومها. وحينئذ يتعين حمل ما في صحيح عاصم على الاستحباب، وتكون حكاية الإمام (ع) ذلك من باب حكاية ما هو أفضل وأرجح. وأما القول الثالث والرابع والخامس فلم يعرف لها شاهد.
ما عن النهاية والاصباح، من ذكر: (لك) قبل: (الملك) وبعده جميعا (2) الصراحة غير ظاهرة، لاحتمال أن يكون المراد من التلبيات الأربع: ما قبل الخامسة، بأن تكون التلبيات الأربع من قبيل العلم لذلك كما أن ما بينها داخل في مفهومها. نعم دعوى الظهور في محلها. لكن الجمع بينه وبين صحيح عاصم بن حميد يقتضي الحمل على ذلك. اللهم إلا أن يقال: المذكور في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك. وأجهر بها...) (* 2)، فإن خلوه من الزيادة المذكورة دليل على عدم لزومها. وحينئذ يتعين حمل ما في صحيح عاصم على الاستحباب، وتكون حكاية الإمام (ع) ذلك من باب حكاية ما هو أفضل وأرجح. وأما القول الثالث والرابع والخامس فلم يعرف لها شاهد.