(مسألة 23): إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة (2).
(مسألة 24): إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا، يبني على عدم الاتيان بها (3). فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه.
(مسألة 25): إذا أتى بموجب الكفارة (4) وشك
____________________
(1) لاطلاق النصوص. بل يظهر ذلك بملاحظة التكرار في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المتن (* 1). وكفى بالاطلاق دليلا على ذلك وعلى ما بعده، فضلا عن الصحيح.
(2) عملا بقاعدة الصحة - المعبر عنها بقاعدة الفراغ في بعض الموارد - التي تشهد لها النصوص، وبناء العقلاء، كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة.
(3) لأصالة عدمه. فيجوز له فعل المحرمات، لأن النصوص المتقدمة دلت على أن موضوع الجواز عدم التلبية.
(4) يعني: وقد أتى بالتلبية.
(2) عملا بقاعدة الصحة - المعبر عنها بقاعدة الفراغ في بعض الموارد - التي تشهد لها النصوص، وبناء العقلاء، كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة.
(3) لأصالة عدمه. فيجوز له فعل المحرمات، لأن النصوص المتقدمة دلت على أن موضوع الجواز عدم التلبية.
(4) يعني: وقد أتى بالتلبية.