(مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك (3).
(مسألة 5): يستحب إحجاج من لا استطاعة له (4).
(مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج
____________________
(1) في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قلت له:
فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال (ع): نعم) (* 1).
(2) في رواية موسى بن القاسم: (قلت لأبي جعفر الثاني (ع):
قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنهم. فقال (ع): بل طف ما أمكنك، فإن ذلك جائز...) (* 2).
(3) في رواية موسى بن بكر الواسطي قال: (سألت أبا الحسن (ع):
عن الرجل يستقرض ويحج، فقال: إن كان خلف ظهره مال. فإن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس) (* 3). ونحوه غيره.
(4) في رواية الحسن بن علي الديلمي: (سمعت الرضا (ع) يقول:
من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن) (* 4).
فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال (ع): نعم) (* 1).
(2) في رواية موسى بن القاسم: (قلت لأبي جعفر الثاني (ع):
قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنهم. فقال (ع): بل طف ما أمكنك، فإن ذلك جائز...) (* 2).
(3) في رواية موسى بن بكر الواسطي قال: (سألت أبا الحسن (ع):
عن الرجل يستقرض ويحج، فقال: إن كان خلف ظهره مال. فإن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس) (* 3). ونحوه غيره.
(4) في رواية الحسن بن علي الديلمي: (سمعت الرضا (ع) يقول:
من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن) (* 4).