____________________
إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع)، وقد قضت طوافها) (* 1) وفي الدلالة نظر، وفي الحكم اشكال). ووجه النظر في الدلالة: عدم التعرض في الرواية لجواز فعل مناسك الحج قبل صلاة الركعتين. ووجه الاشكال في الحكم: عدم الدليل عليه الموجب للخروج عما دل على اعتبار الترتيب كما سبق. لكن عرفت الدليل على الحكم في الصورة السابقة، ففي هذه الصورة أولى. وتشتركان في لزوم الانتظار في السعة، ووجوب المبادرة إلى فعل مناسك الحج في الضيق. والله سبحانه ولي التوفيق.
فصل في المواقيت (1) في المصباح المنير: (الوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر ما وكل شئ قدرت له حينا فقد وقته توقيتا، وكذلك ما قدرت له غاية، والجمع أوقات والميقات الوقت، والجمع مواقيت. وقد استعير الوقت للمكان، ومنه: مواقيت الحج موضع الاحرام). ونحوه ما في النهاية الأثيرية. لكن في الصحاح: (الميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع يقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يحرمون منه). ونحوه
فصل في المواقيت (1) في المصباح المنير: (الوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر ما وكل شئ قدرت له حينا فقد وقته توقيتا، وكذلك ما قدرت له غاية، والجمع أوقات والميقات الوقت، والجمع مواقيت. وقد استعير الوقت للمكان، ومنه: مواقيت الحج موضع الاحرام). ونحوه ما في النهاية الأثيرية. لكن في الصحاح: (الميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع يقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يحرمون منه). ونحوه