وكون الأول - بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه - لنفسه، لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه، لأنه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ. هذا والظاهر عدم الفرق - في الأحكام المذكورة - بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا (1). بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام والإعادة في النيابة تبرعا أيضا، وإن كان لا يستحق الأجرة أصلا.
(مسألة 22): يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد (2)، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل (3)، إذا لم يشترط التعجيل، ولم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره.
ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا.
لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير (4). وعلى ما ذكر - من عدم وجوب التسليم قبل العمل - إذا كان المستأجر
____________________
(1) لاطلاق النصوص السابقة.
(2) لأنه مقتضى النفوذ والصحة.
(3) لأن مبنى المعاوضات على التسليم والتسلم، فلكل من المتعاوضين الامتناع عن التسليم في ظرف امتناع الآخر. كما أن لكل منهما المطالبة في ظرف صدور التسليم منه، ولا يجوز للآخر الامتناع عنه حينئذ. فلو تعذر جاز الفسخ، لتخلف الشرط الضمني، الذي عرفت أن مبنى المعاوضات عليه.
(4) كما في الجواهر. وهو واضح، لأنه تبع الأصل، المفروض كونه ملكا للأجير بالعقد.
(2) لأنه مقتضى النفوذ والصحة.
(3) لأن مبنى المعاوضات على التسليم والتسلم، فلكل من المتعاوضين الامتناع عن التسليم في ظرف امتناع الآخر. كما أن لكل منهما المطالبة في ظرف صدور التسليم منه، ولا يجوز للآخر الامتناع عنه حينئذ. فلو تعذر جاز الفسخ، لتخلف الشرط الضمني، الذي عرفت أن مبنى المعاوضات عليه.
(4) كما في الجواهر. وهو واضح، لأنه تبع الأصل، المفروض كونه ملكا للأجير بالعقد.