____________________
(1) بل هو الأقوى، لعدم العلم بالتوقف على أجرة المثل، فلا يعلم الإذن فيه. نعم الفحص اللازم إنما هو بالمقدار الذي لا يلزم فيه تعطيل الواجب، ولا يلزم من وجوبه الحرج، فإن لزم أحدهما لم يلزم، كما هو ظاهر:
(2) لكن بعد أن كان الظن ليس بحجة فلا طريق إلى الإذن في التصرف. نعم لو لم يكن فيه ضرر على الورثة - كما لو أوصى باخراجه من الثلث، وفهم من الموصي الإذن بالتصرف من دون فحص - لم يجب الفحص حينئذ. لكن فهم ذلك يحتاج إلى قرينة خاصة، لما عرفت من أن إطلاق الوصية يقتضي اختصاص الإذن بما فيه مصلحة الموصي.
(3) مع الاقتصار على أقل الممكن، كما سبق.
(4) هذا إذا فهم من الموصي الوصية بالمبادرة، وإلا فمقتضى الاطلاق
(2) لكن بعد أن كان الظن ليس بحجة فلا طريق إلى الإذن في التصرف. نعم لو لم يكن فيه ضرر على الورثة - كما لو أوصى باخراجه من الثلث، وفهم من الموصي الإذن بالتصرف من دون فحص - لم يجب الفحص حينئذ. لكن فهم ذلك يحتاج إلى قرينة خاصة، لما عرفت من أن إطلاق الوصية يقتضي اختصاص الإذن بما فيه مصلحة الموصي.
(3) مع الاقتصار على أقل الممكن، كما سبق.
(4) هذا إذا فهم من الموصي الوصية بالمبادرة، وإلا فمقتضى الاطلاق