(مسألة 2): يكفي الميقاتية (3)، سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا. ويخرج الأول من الأصل، والثاني من الثلث. إلا إذا أوصى بالبلدية، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية - في الأول - من الثلث. كما أن تمام الأجرة - في الثاني - منه.
(مسألة 3): إذا لم يعين الأجرة، فاللازم الاقتصار
____________________
المسألة. كما تقدم الاشكال في جريان أصالة الصحة في المسلم، وأنه لم يثبت.
(1) فإن التأجير فيها لما كان جائزا لم يكن ظاهر المسلم عدمه.
(2) مما كانت تجب المبادرة إليها وإن لم يكن على نحو التوقيت، لما عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة فيه بنحو تقتضي البناء على وجوب الأداء. أما الموقتة فيمكن التمسك فيها بقاعدة الشك بعد خروج الوقت فقد تضمنت بعض النصوص: أنه إذا شك بعد خروج الوقت فقد دخل حائل فلا يلتفت (* 1)، بناء على ما يستفاد منها من عموم الحكم لكل شك في الموقت بعد خروج وقته.
(3) تقدم الكلام في المسألة الثامنة والثمانين من الفصل الأول (* 2). وبقية الأحكام المذكورة في هذه المسألة واضحة.
(1) فإن التأجير فيها لما كان جائزا لم يكن ظاهر المسلم عدمه.
(2) مما كانت تجب المبادرة إليها وإن لم يكن على نحو التوقيت، لما عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة فيه بنحو تقتضي البناء على وجوب الأداء. أما الموقتة فيمكن التمسك فيها بقاعدة الشك بعد خروج الوقت فقد تضمنت بعض النصوص: أنه إذا شك بعد خروج الوقت فقد دخل حائل فلا يلتفت (* 1)، بناء على ما يستفاد منها من عموم الحكم لكل شك في الموقت بعد خروج وقته.
(3) تقدم الكلام في المسألة الثامنة والثمانين من الفصل الأول (* 2). وبقية الأحكام المذكورة في هذه المسألة واضحة.