(مسألة 10): إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبيا، ولا يلحقه حكم الوصية. ويظهر من المحقق القمي (قدس سره) في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه، بدعوى: أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج، وهو عمل له أجرة (2)، فيسحب مقدار أجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة. وفيه: أنه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه (3)
____________________
(1) تعليل الوضوح بما ذكر خفي، إذ لا مانع من العود إلى ملك الوارث بعد أن بطل السبب المخرج. فالعمدة في الوضوح: أنه لما اشتملت الوصية على أمرين كان البناء على تعدد المطلوب فيها أوضح من الوصية المشتملة على أمر واحد، لأن ذلك في الثانية محتاج إلى التحليل العقلي، بخلاف الأولى، لاشتمالها على التحليل الخارجي.
(2) يعني: فيكون مملوكا للمصالح، فيكون لورثته بعد موته كسائر تركته. وحينئذ يكون أمره للمصالح - بالفتح - بفعله عنه وصية منه بذلك فتخرج من ثلثه.
(3) توضيح الاشكال: أن الوصية تصرف في المملوك بعد المفروعية عن الملكية له. مثل أن يوصي بداره لزيد، وبفرسه لعمرو، ونحو ذلك
(2) يعني: فيكون مملوكا للمصالح، فيكون لورثته بعد موته كسائر تركته. وحينئذ يكون أمره للمصالح - بالفتح - بفعله عنه وصية منه بذلك فتخرج من ثلثه.
(3) توضيح الاشكال: أن الوصية تصرف في المملوك بعد المفروعية عن الملكية له. مثل أن يوصي بداره لزيد، وبفرسه لعمرو، ونحو ذلك