الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه (2) وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل.
السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام (3)، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه. وأما مع عدم تمكنه - لعدم المال - فلا بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور. لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة، وإلا فالحج وإن لم يستحق الأجرة (4)
____________________
ونظير قاعدة: (من ملك شيئا ملك الاقرار به). ولا يعتبر في جميع ذلك العدالة، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه، كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة والطهارة. فراجع، فإن الجميع من باب واحد.
(1) كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.
(2) هذا الشرط مستدرك، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه، الذي هو موضوع الإجارة (3) تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة (* 1) من الفصل الأول. فراجع.
(4) قد تقدمت الإشارة إلى الاشكال فيه، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة، فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء
(1) كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.
(2) هذا الشرط مستدرك، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه، الذي هو موضوع الإجارة (3) تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة (* 1) من الفصل الأول. فراجع.
(4) قد تقدمت الإشارة إلى الاشكال فيه، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة، فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء