(مسألة 1): إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا. لكن هل تصح مفردة، أو تبطل من الأصل؟ قولان. اختار الثاني في المدارك، أن ما نواه لم يقع، والمفردة لم ينوها (2). وبعض اختار الأول، لخبر الأحول عن أبي عبد الله (ع): " في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج. قال: يجعلها عمرة " (* 1).
____________________
(1) يعني: إنشاءه، فلا يمكن الشروع فيه إذا انتهت. نعم يبقى الاشكال في جعل الثمان ليالي، أو التسع والثمانية أيام، أو التسعة أيام وليلة يوم النحر، آخر الوقت، لعدم صحة ذلك.
(2) قال في المدارك - في شرح قول ماتنه: (ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها...) -: (وربما لاح من العبارة: أن من أحرم بالعمرة بها في غير أشهر الحج تقع عمرته صحيحه لكن لا يتمتع بها. وبه جزم العلامة في التذكرة والمنتهى، من غير نقل خلاف. بل صرح في المنتهى بما هو أبلغ من ذلك، فقال: (إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد احرامه للحج، وانعقد للعمرة).
واستدل له بما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر الأحول...). ثم احتمل حمل قوله (ع): (يجعلها عمره)، على معنى: أنه ينشئ عمرة لا أن يكون عمرة.
(2) قال في المدارك - في شرح قول ماتنه: (ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها...) -: (وربما لاح من العبارة: أن من أحرم بالعمرة بها في غير أشهر الحج تقع عمرته صحيحه لكن لا يتمتع بها. وبه جزم العلامة في التذكرة والمنتهى، من غير نقل خلاف. بل صرح في المنتهى بما هو أبلغ من ذلك، فقال: (إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد احرامه للحج، وانعقد للعمرة).
واستدل له بما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر الأحول...). ثم احتمل حمل قوله (ع): (يجعلها عمره)، على معنى: أنه ينشئ عمرة لا أن يكون عمرة.