فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار. نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج.
يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج (2)، وكذا لو لم يذكر إلا المظالم، أو إلا الزكاة، أو إلا الخمس. ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان، لصدق التكرار معه (3).
(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج
____________________
(1) لكن في كون الاعراض المذكور موجبا للوهن والسقوط عن الحجية تأمل ظاهر. وفي المستند: أنه لا يظهر راد لهما من المتقدمين عدا شاذ... انتهى. وإعراض المتأخرين لا يجدي بعد عمل القدماء.
(2) قال في الجواهر: (بل قد يدعى ظهور الاقتصار على الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية بالثلث، وأنه يصرف في ذلك وإن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: (أخرجوا رد مظالم) أو (تصدقوا عني) أو نحو ذلك. ولعل مراد الشيخ ومن تبعه ذلك، لا الحمل على التكرار تعبدا. وإن كان ظاهر اللفظ خلافه، ضرورة استبعاد مثل ذلك من مثله).
أقول: دعوى الظهور المذكور غير ظاهرة، بل يختلف الظهور باختلاف المقامات. ومثله حمل كلام الشيخ (ره) عليه، فإنه بعيد.
واستبعاد مثل ذلك من مثله إنما هو لو كان المستند القواعد، وقد عرفت أنه النصوص (3) كما صرح به غير واحد. إلا أن يفهم إرادة التكرار مهما أمكن
(2) قال في الجواهر: (بل قد يدعى ظهور الاقتصار على الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية بالثلث، وأنه يصرف في ذلك وإن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: (أخرجوا رد مظالم) أو (تصدقوا عني) أو نحو ذلك. ولعل مراد الشيخ ومن تبعه ذلك، لا الحمل على التكرار تعبدا. وإن كان ظاهر اللفظ خلافه، ضرورة استبعاد مثل ذلك من مثله).
أقول: دعوى الظهور المذكور غير ظاهرة، بل يختلف الظهور باختلاف المقامات. ومثله حمل كلام الشيخ (ره) عليه، فإنه بعيد.
واستبعاد مثل ذلك من مثله إنما هو لو كان المستند القواعد، وقد عرفت أنه النصوص (3) كما صرح به غير واحد. إلا أن يفهم إرادة التكرار مهما أمكن