التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة (2)، وهي ميقات من لم يمر على أحدهما. والدليل عليه صحيحتا ابن سنان (3).
____________________
(1) كما نص على ذلك في القواعد، وحكاه في كشف اللثام عن السرائر. ثم قال: (ووجهه ظاهر. وذلك، لاختصاص الدليل به، فيرجع في غيره إلى الأدلة العامة المقتضية للاحرام من الميقات).
(2) كما هو مشهور بين الأصحاب. وعن بعض: نسبته إلى الشهرة العظيمة، بل لا يظهر مخالف صريح في ذلك. وإن كان قد يظهر من المحقق في الشرائع وجود المخالف، وتوقفه في الحكم المذكور، فإنه قال: (ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة). لكن من المحتمل أن يكون للتوقف في اعتبار الظن. أو للتوقف في اعتبار القرب إلى مكة، وإلا فالمخالف في أصل الحكم غير ظاهر. نعم استشكل فيه في المدارك والذخيرة والحدائق وغيرها، تبعا لما في مجمع البرهان.
(3) يريد بهما ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
(قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال
(2) كما هو مشهور بين الأصحاب. وعن بعض: نسبته إلى الشهرة العظيمة، بل لا يظهر مخالف صريح في ذلك. وإن كان قد يظهر من المحقق في الشرائع وجود المخالف، وتوقفه في الحكم المذكور، فإنه قال: (ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة). لكن من المحتمل أن يكون للتوقف في اعتبار الظن. أو للتوقف في اعتبار القرب إلى مكة، وإلا فالمخالف في أصل الحكم غير ظاهر. نعم استشكل فيه في المدارك والذخيرة والحدائق وغيرها، تبعا لما في مجمع البرهان.
(3) يريد بهما ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
(قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال