(مسألة 8): لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الامكان (2)، وإلا ففي مكانه، ولو كان في عرفات - بل المشعر - وصح حجه (3). وكذا
____________________
(1) قد تقدم الكلام منه في هذه المسألة مفصلا، في المسألة الرابعة من فصل صورة حج التمتع: فراجع.
(2) لوجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه. لكن تقدم في صحيح علي بن جعفر (ع) ما يدل على أنه إذا ذكر وهو في عرفات لم يرجع (* 1) وعن التذكرة والمنتهى: العمل به فيمن نسي الاحرام - يوم التروية - بالحج حتى حصل بعرفات. لكن عرفت أن اللازم - بمقتضى الجمع العرفي - تقييد الصحيح بغيره، فيحمل على صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات، بل هو كالصريح في ذلك كما عرفت. ولعل مراد العلامة منه ذلك، فلا مخالفة منه للمشهور، وإلا فلا وجه ظاهر للعمل به في خصوص الفرض المذكور دون غيره. فلاحظ.
(3) لما يأتي فيمن ترك الاحرام حتى أتم المناسك. والظاهر أنه لا دليل عليه غيره. وحينئذ لا خصوصية للمشعر، فلو نسي الاحرام وذكر بعد الإفاضة من المشعر كان حكمه كذلك، فيحرم ويتم الأعمال. ولعل وجه التعرض للمشعر بالخصوص ما ذكره العلامة (ره) في التذكرة والمنتهى، من أن من
(2) لوجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه. لكن تقدم في صحيح علي بن جعفر (ع) ما يدل على أنه إذا ذكر وهو في عرفات لم يرجع (* 1) وعن التذكرة والمنتهى: العمل به فيمن نسي الاحرام - يوم التروية - بالحج حتى حصل بعرفات. لكن عرفت أن اللازم - بمقتضى الجمع العرفي - تقييد الصحيح بغيره، فيحمل على صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات، بل هو كالصريح في ذلك كما عرفت. ولعل مراد العلامة منه ذلك، فلا مخالفة منه للمشهور، وإلا فلا وجه ظاهر للعمل به في خصوص الفرض المذكور دون غيره. فلاحظ.
(3) لما يأتي فيمن ترك الاحرام حتى أتم المناسك. والظاهر أنه لا دليل عليه غيره. وحينئذ لا خصوصية للمشعر، فلو نسي الاحرام وذكر بعد الإفاضة من المشعر كان حكمه كذلك، فيحرم ويتم الأعمال. ولعل وجه التعرض للمشعر بالخصوص ما ذكره العلامة (ره) في التذكرة والمنتهى، من أن من