بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى
____________________
الشروط المذكورة شروط لحج التمتع، فالمتعين أن يكون المراد بها نية نفس الحج كما في المتن، وهو ظاهر كلماتهم. وأما ما ذكر في المسالك من النظر ففيه أيضا نظر، إذ لا مانع من أن يكون كل واحد من أفعال الحج عبادة محتاجة إلى نية، والمجموع عبادة محتاجة إلى نية.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في أن الجزء الأول من حج التمتع هو الاحرام للعمرة بها، فوقوعه بعنوان حج التمتع يتوقف على نية حج التمتع، فإن كان إشكال لزوم الجمع بين النيتين واردا كان إشكالا على اعتبار النية في كل فعل من الأفعال، لا اعتبار نية الحج. ويشهد بما ذكر النصوص، ففي صحيح البزنطي: (قلت لأبي الحسن علي بن موسى (ع):
كيف أصنع إذا أردت التمتع؟ فقال (ع): لب بالحج، وانو المتعة) (* 1)، وصحيحه الآخر عن أبي الحسن (ع): (سألته عن رجل متمتع، كيف يصنع؟ قال (ع): ينوي العمرة ويحرم بالحج) (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) في الجواهر: (بلا خلاف أجده، بل الاجماع محكي - صريحا وظاهرا - عليه في جملة من الكتب، كالخلاف، والمعتبر، والمنتهى، وغيرها). واستفادة المشروعية من النصوص من جهة حملها على ذلك، وإلا فظاهرها الانقلاب كما سيأتي. نعم في مرسل موسى بن القاسم - الآتي - الأمر به، ودلالته على المشروعية ظاهرة.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في أن الجزء الأول من حج التمتع هو الاحرام للعمرة بها، فوقوعه بعنوان حج التمتع يتوقف على نية حج التمتع، فإن كان إشكال لزوم الجمع بين النيتين واردا كان إشكالا على اعتبار النية في كل فعل من الأفعال، لا اعتبار نية الحج. ويشهد بما ذكر النصوص، ففي صحيح البزنطي: (قلت لأبي الحسن علي بن موسى (ع):
كيف أصنع إذا أردت التمتع؟ فقال (ع): لب بالحج، وانو المتعة) (* 1)، وصحيحه الآخر عن أبي الحسن (ع): (سألته عن رجل متمتع، كيف يصنع؟ قال (ع): ينوي العمرة ويحرم بالحج) (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) في الجواهر: (بلا خلاف أجده، بل الاجماع محكي - صريحا وظاهرا - عليه في جملة من الكتب، كالخلاف، والمعتبر، والمنتهى، وغيرها). واستفادة المشروعية من النصوص من جهة حملها على ذلك، وإلا فظاهرها الانقلاب كما سيأتي. نعم في مرسل موسى بن القاسم - الآتي - الأمر به، ودلالته على المشروعية ظاهرة.