____________________
من جهة عدم المنفعة، لاطلاق دليله المقتضي لثبوته ولو مع عدم المنفعة الموجبة لكونه مالا إذا كان يصدق معه النقص والخسارة، وإن كان لا يصح العقد معه. فلو استأجر أجيرا على عمل لا يترتب عليه فائدة كانت الإجارة باطلة، فلا يستحق الأجرة المسماة، لكن يستحق أجرة المثل على المستأجر إذا كان قد غره كما يستحق على غيره إذا كان قد غره أيضا. وإن كان أيضا محل تأمل ونظر. فتأمل.
(1) قال في المدارك: (سيأتي - إن شاء الله - أن أنواع الحج ثلاثة:
تمتع، وقران، وإفراد. ومقتضى قواعد الإجارة: أنه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر، لاختلافها في الكيفية والأحكام...). ونحوه ذكر غيره أيضا. وفي الجواهر: (ظاهرهم الاتفاق عليه...)، وعلله: بلزوم الغرر. لكن المذكور في محله: أن صفات المبيع - التي يجب العلم بها لئلا يلزم الغرر - هي الصفات التي تختلف بها المالية، أما ما لا تختلف به المالية فلا تجب معرفته، لعدم لزوم الغرر مع الجهل بها. وحينئذ فاختلاف أنواع الحج في الكيفية والأحكام إذا لم توجب اختلاف المالية لم تجب معرفتها، فيجوز أن يستأجره على أن يحج أي نوع شاء. نعم إذا كان المنوب عنه مما يتعين نوع منها عليه لزم التعيين من الوصي أو غيره. لكنه لا يرتبط بصحة الإجارة.
(2) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه بالنظر إلى القواعد الأولية، فإنه خلاف أدلة النفوذ والصحة. ولا فرق بين أن يكون العدول إلى الأفضل
(1) قال في المدارك: (سيأتي - إن شاء الله - أن أنواع الحج ثلاثة:
تمتع، وقران، وإفراد. ومقتضى قواعد الإجارة: أنه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر، لاختلافها في الكيفية والأحكام...). ونحوه ذكر غيره أيضا. وفي الجواهر: (ظاهرهم الاتفاق عليه...)، وعلله: بلزوم الغرر. لكن المذكور في محله: أن صفات المبيع - التي يجب العلم بها لئلا يلزم الغرر - هي الصفات التي تختلف بها المالية، أما ما لا تختلف به المالية فلا تجب معرفته، لعدم لزوم الغرر مع الجهل بها. وحينئذ فاختلاف أنواع الحج في الكيفية والأحكام إذا لم توجب اختلاف المالية لم تجب معرفتها، فيجوز أن يستأجره على أن يحج أي نوع شاء. نعم إذا كان المنوب عنه مما يتعين نوع منها عليه لزم التعيين من الوصي أو غيره. لكنه لا يرتبط بصحة الإجارة.
(2) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه بالنظر إلى القواعد الأولية، فإنه خلاف أدلة النفوذ والصحة. ولا فرق بين أن يكون العدول إلى الأفضل