____________________
(1) تقدمت هذه الدعوى عن كشف اللثام والجواهر.
(2) كذا استدل في الجواهر. وعرفت أن هذه القاعدة تكليفية لا وضعية. ولو سلم ذلك فهي تختص بما له قيمة من الأجزاء ولا تشمل الفرض مما كان الجزء المأتي به لا قيمة له. وأما كاشف اللثام فلم يذكر دليلا غير أن الضمان مقطوع به. لكن القطع غير ثابت.
(3) ولو كان مغرورا رجع إلى الغار، لقاعدة: (المغرور يرجع على من غره) التي هي مضمون المرسل النبوي (* 1)، ويستفاد من جملة من النصوص - الواردة في باب تدليس الزوجة - حيث ذكر فيها: أن الزوج يرجع على المدلس كما غر الرجل وخدعه (* 2). وقد تعرضنا لهذه القاعدة في كتاب: (نهج الفقاهة) تعليقتنا على مكاسب شيخنا الأعظم فراجع مبحث الفضولي منه.
ثم إنه لا فرق - في الضمان بهذه القاعدة - بين المستأجر الغار وغيره إذا كان غارا. والضمان بالغرور لا ينافي ما سبق: من عدم الضمان بالعقد
(2) كذا استدل في الجواهر. وعرفت أن هذه القاعدة تكليفية لا وضعية. ولو سلم ذلك فهي تختص بما له قيمة من الأجزاء ولا تشمل الفرض مما كان الجزء المأتي به لا قيمة له. وأما كاشف اللثام فلم يذكر دليلا غير أن الضمان مقطوع به. لكن القطع غير ثابت.
(3) ولو كان مغرورا رجع إلى الغار، لقاعدة: (المغرور يرجع على من غره) التي هي مضمون المرسل النبوي (* 1)، ويستفاد من جملة من النصوص - الواردة في باب تدليس الزوجة - حيث ذكر فيها: أن الزوج يرجع على المدلس كما غر الرجل وخدعه (* 2). وقد تعرضنا لهذه القاعدة في كتاب: (نهج الفقاهة) تعليقتنا على مكاسب شيخنا الأعظم فراجع مبحث الفضولي منه.
ثم إنه لا فرق - في الضمان بهذه القاعدة - بين المستأجر الغار وغيره إذا كان غارا. والضمان بالغرور لا ينافي ما سبق: من عدم الضمان بالعقد