(مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها (3) وكان عليه حجة الاسلام، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم (4)، جاز - بل وجب
____________________
(1) إذ لا دليل على مشروعيته في نفسه في غير حال الانضمام إلى بقية الأفعال.
(2) الذي يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه. ففي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله تعالى أجر من حج من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة) (* 1). وخبر أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما من بقعة أحب إلى الله تعالى من المسعى، لأنه يذل فيه كل جبار) (* 2). ونحوهما غيرهما.
ودلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهر.
(3) هذا الحكم - في الجملة - ذكره الأصحاب، كما في الحدائق. وفي المستند: (بلا خلاف فيه في الجملة...).
(4) اقتصر في الشرائع، والقواعد، واللمعة، والإرشاد، وغيرها على خصوص صورة العلم، وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر:
إلحاق الظن الغالب به.
(2) الذي يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه. ففي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله تعالى أجر من حج من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة) (* 1). وخبر أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما من بقعة أحب إلى الله تعالى من المسعى، لأنه يذل فيه كل جبار) (* 2). ونحوهما غيرهما.
ودلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهر.
(3) هذا الحكم - في الجملة - ذكره الأصحاب، كما في الحدائق. وفي المستند: (بلا خلاف فيه في الجملة...).
(4) اقتصر في الشرائع، والقواعد، واللمعة، والإرشاد، وغيرها على خصوص صورة العلم، وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر:
إلحاق الظن الغالب به.