(مسألة 18): يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال
____________________
(1) قال في المسالك: (وصرح بعضهم بوجوب الاستيذان من الحاكم مع إمكانه. وهو حسن، مع القدرة على إثبات الحق عنده). وظاهره توقف لزوم الاستيذان على ذلك. ووجهه غير ظاهر، لكفاية الإذن الاجمالي في المحافظة على حق الميت، وولاية الحاكم.
(2) أقول: بعد ما عرفت من عموم الدليل على ولاية الوارث، فالخارج عنه صورة امتناعه من الأداء، فمع الشك فيه تكون الشبهة موضوعية، وأصالة عدم الامتناع تقتضي ثبوت الولاية ظاهرا. نعم إذا كان دليل التخصيص يدل على تقييده بالمقدم، فمع الشك في الاقدام يكون مقتضى الأصل عدم الولاية، لأصالة عدم الاقدام. لكن القدر المتيقن في التخصيص الأول، فمع الشك يبنى على ثبوت الولاية. ولذلك استقرت السيرة على دفع العين للوارث في حال الشك. وعليه فالبناء على إلحاق الظن بالعلم محل تأمل، لعدم الدليل على حجيته، فاللازم إجراء حكم الشك عليه، لا العلم.
(3) لما عرفت من ولايته على الوفاء، حتى على القول ببقاء المال على ملك الميت.
(4) إذا كان الخارج عن العموم الممتنع، فمع الامتناع يبنى على عدم ولايته وإن أمكن اجباره. وكذلك إذا كان إنكاره لا عن عذر، فإنه
(2) أقول: بعد ما عرفت من عموم الدليل على ولاية الوارث، فالخارج عنه صورة امتناعه من الأداء، فمع الشك فيه تكون الشبهة موضوعية، وأصالة عدم الامتناع تقتضي ثبوت الولاية ظاهرا. نعم إذا كان دليل التخصيص يدل على تقييده بالمقدم، فمع الشك في الاقدام يكون مقتضى الأصل عدم الولاية، لأصالة عدم الاقدام. لكن القدر المتيقن في التخصيص الأول، فمع الشك يبنى على ثبوت الولاية. ولذلك استقرت السيرة على دفع العين للوارث في حال الشك. وعليه فالبناء على إلحاق الظن بالعلم محل تأمل، لعدم الدليل على حجيته، فاللازم إجراء حكم الشك عليه، لا العلم.
(3) لما عرفت من ولايته على الوفاء، حتى على القول ببقاء المال على ملك الميت.
(4) إذا كان الخارج عن العموم الممتنع، فمع الامتناع يبنى على عدم ولايته وإن أمكن اجباره. وكذلك إذا كان إنكاره لا عن عذر، فإنه