____________________
(1) نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأكثر، وحكي عن جماعة. لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال (ع):
ما يعجبني أن تفعل) (* 1). ودلالته على الكراهة ظاهرة، بعد حمل مورده على غير حال الضرورة، بقرينة الجواب.
(2) الرواية غير متعرضة لهذه الصورة. لكن يستفاد الجواز مما دل على جوازها للمحرم ولو مع قصد الزينة، كما هو المشهور. والكراهية للأولوية مما قبله.
(3) حكي ذلك عن الروضة. للزينة.
(4) لمنع تحريم كل زينة. ولذا كان المشهور كراهة ذلك للمحرم في حال الاحرام. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن الحناء. فقال (ع): إن المحرم ليمسه، ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، ولا به بأس) (* 2).
(5) لخروجه عن مورد الرواية. لكن في المسالك: (لا فرق بين
ما يعجبني أن تفعل) (* 1). ودلالته على الكراهة ظاهرة، بعد حمل مورده على غير حال الضرورة، بقرينة الجواب.
(2) الرواية غير متعرضة لهذه الصورة. لكن يستفاد الجواز مما دل على جوازها للمحرم ولو مع قصد الزينة، كما هو المشهور. والكراهية للأولوية مما قبله.
(3) حكي ذلك عن الروضة. للزينة.
(4) لمنع تحريم كل زينة. ولذا كان المشهور كراهة ذلك للمحرم في حال الاحرام. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن الحناء. فقال (ع): إن المحرم ليمسه، ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، ولا به بأس) (* 2).
(5) لخروجه عن مورد الرواية. لكن في المسالك: (لا فرق بين