____________________
وهو ما بين الهلالين. فلاحظ.
(1) قال في الجواهر: (ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر ولو آثما، فهل له الاحرام بالحج ثانيا على عمرته الأولى، أو أنها بطلت للتمتع بالخروج شهرا؟ ولكن الذي يقوى في النظر: الأول، لعدم الدليل على فسادها). ويشكل: بأنه يتوقف على كون الأمر بالاحرام تكليفيا، فلو حمل على الوضعي وأن شرط الحج أن يعتمر، كان دالا على بطلان العمرة الأولى والاحتياج إلى الثانية.
وهذا المعنى ليس بعيدا فهمه من النصوص المذكورة، بملاحظة أن الأمر والنهي - في أمثال هذه الموارد - ارشادي إلى الشرطية والمانعية.
ولا ينافيه ما دل على أنه إذا رجع قبل شهر جاز له الدخول محلا - كمصحح حماد بن عيسى المتقدم - (* 1)، لامكان اختصاص البطلان بخصوص صورة وجوب الاحرام للعمرة. ولا سيما بملاحظة ما دل على أن عمرته الثانية، فيدل على أن الأولى ليس عمرة تمتعه. وبالجملة: مقتضى النصوص ينبغي أن يكون عدم الاجتزاء بعمرته الأولى. فلاحظ، وتأمل.
(2) كما نص على ذلك في كشف اللثام وغيره. لعموم دليل نفي
(1) قال في الجواهر: (ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر ولو آثما، فهل له الاحرام بالحج ثانيا على عمرته الأولى، أو أنها بطلت للتمتع بالخروج شهرا؟ ولكن الذي يقوى في النظر: الأول، لعدم الدليل على فسادها). ويشكل: بأنه يتوقف على كون الأمر بالاحرام تكليفيا، فلو حمل على الوضعي وأن شرط الحج أن يعتمر، كان دالا على بطلان العمرة الأولى والاحتياج إلى الثانية.
وهذا المعنى ليس بعيدا فهمه من النصوص المذكورة، بملاحظة أن الأمر والنهي - في أمثال هذه الموارد - ارشادي إلى الشرطية والمانعية.
ولا ينافيه ما دل على أنه إذا رجع قبل شهر جاز له الدخول محلا - كمصحح حماد بن عيسى المتقدم - (* 1)، لامكان اختصاص البطلان بخصوص صورة وجوب الاحرام للعمرة. ولا سيما بملاحظة ما دل على أن عمرته الثانية، فيدل على أن الأولى ليس عمرة تمتعه. وبالجملة: مقتضى النصوص ينبغي أن يكون عدم الاجتزاء بعمرته الأولى. فلاحظ، وتأمل.
(2) كما نص على ذلك في كشف اللثام وغيره. لعموم دليل نفي