(مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون (5)،
____________________
ويشكل: بأن الملازمة ممنوعة، لامكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة ووجدان النائب له، كما في النيابة عن الحائض في الطواف، والصلاة في بعض الموارد. ومثله: الاستدلال في الجواهر بما تضمن حرمة الموادة لمن حاد الله ورسوله. إذ فيه: أن المراد من الموادة إن كان القلبية - كما هو الظاهر - فهي لا تنطبق على النيابة، وإن كان العملية فلو انطبقت عليها في بعض الصور فهي جائزة، فإنه يجوز الاحسان إلى الكافر قطعا. فالعمدة فيه:
الاجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب، والكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله ولا فعل نائبه. ولعله مراد كاشف اللثام.
(1) لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور. ومانعه مستظهر، وكما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام، لأنه منها كما عرفت:
(2) إجماعا. مضافا إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة.
(3) على ما تقدم في مباحث الاستطاعة.
(4) كما تقدم في أول الفصل.
(5) أما الأول فيبتني على القول بشرعية عباداته، فإن لم نقل بذلك
الاجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب، والكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله ولا فعل نائبه. ولعله مراد كاشف اللثام.
(1) لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور. ومانعه مستظهر، وكما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام، لأنه منها كما عرفت:
(2) إجماعا. مضافا إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة.
(3) على ما تقدم في مباحث الاستطاعة.
(4) كما تقدم في أول الفصل.
(5) أما الأول فيبتني على القول بشرعية عباداته، فإن لم نقل بذلك