الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ١
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الحادي عشر
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة
3
2
يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلام
3
3
الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟
4
4
(الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيه
6
5
(الثالث): الايمان على كلام
7
6
(الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام
7
7
(الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام
8
8
(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام
8
9
تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه
10
10
يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام
11
11
لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا
12
12
النيابة عن المجنون والصبي المميز
12
13
لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
13
14
الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورة
14
15
يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب
16
16
تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة
17
17
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج
17
18
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعه
19
19
إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده
19
20
حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة
24
21
تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج
28
22
تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه
31
23
الاستحقاق من جهة الغرور
33
24
الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر
34
25
العدول من المفضول إلى الأفضل
37
26
لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريز
39
27
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين
42
28
صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة
43
29
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالف
47
30
إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة
49
31
إذا صد الأجير أو أحصر
54
32
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
56
33
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
56
34
إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد
57
35
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟
58
36
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن
66
37
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
68
38
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا
70
39
لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب
73
40
تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد
74
41
[فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحال
76
42
لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته
82
43
تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج
83
44
إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن
83
45
إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به
85
46
هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت
86
47
إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك
86
48
الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به
89
49
إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص
94
50
إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا
95
51
إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟
95
52
حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور
100
53
لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء
104
54
إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل
105
55
إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له
106
56
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته
108
57
إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟
108
58
الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
109
59
غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعي
114
60
من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟
114
61
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
117
62
يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره
123
63
هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟
124
64
[فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متوالية
126
65
يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه
127
66
يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم
128
67
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء
129
68
يستحب إحجاج من لا يستطيع
129
69
يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها
129
70
الحج أفضل من الصدقة بنفقته
130
71
يستحب التوسع في نفقة الحج
130
72
يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
130
73
لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور
131
74
يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق
131
75
يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر
131
76
يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره
131
77
[فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج
132
78
وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج
132
79
تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة
136
80
هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟
136
81
تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد
140
82
لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاش
141
83
تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج
142
84
الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
144
85
[فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضر
147
86
حد البعد الموجب للتمتع
149
87
من كان منزله على نفس الحد
158
88
من شك في كون منزله في الحد أو خارجه
159
89
ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتع
161
90
حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه
163
91
حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
164
92
حكم الآفاقي المقيم بمكة
168
93
حكم الافاقي المتوطن في مكة
174
94
استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟
175
95
حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة
177
96
المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ
178
97
كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا
184
98
مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه
184
99
[فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتع
185
100
يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة
188
101
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلك
190
102
(الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
190
103
من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟
198
104
(الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
199
105
(الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
202
106
أفضل مواضع الاحرام
204
107
لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن
205
108
حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا
205
109
(الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد
206
110
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك
208
111
يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه
217
112
لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
218
113
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
220
114
من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟
221
115
من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول
223(ش)
116
حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
235
117
إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته
243
118
(فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعا
247
119
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة
249
120
الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه
250
121
(تنبيه) في تحقيق موضع ذي الحليفة
252(ش)
122
هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار
253
123
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة
255
124
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب
256
125
(الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم
258
126
الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار
260
127
(الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم
265
128
(الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمن
266
129
(الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائف
267
130
(السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتع
268
131
(السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة
269
132
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين
270
133
هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟
271
134
(الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة
272
135
(التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها
274
136
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة
276
137
تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة
277
138
حكم الشك في تحقق المحاذاة
278
139
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات
280
140
ميقات من سلك طريق البحر
281
141
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.
283
142
(العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلام
284
143
حدود الحرم
286
144
المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة
289
145
من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره
289
146
ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت
290
147
بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها
292
148
[فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
295
149
هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟
300
150
لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر
301
151
يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام
302
152
لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج
302
153
(الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات
303
154
لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام
305
155
حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم
309
156
من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات
310
157
من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟
313
158
حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات
314
159
حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه
316
160
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
318
161
من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك
321
162
حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع
322
163
إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا
322
164
لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله
324
165
[فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج
326
166
يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا
329
167
(الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
331
168
(الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم
334
169
حكم تقديم الغسل على الميقات
335
170
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام
337
171
هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
337
172
إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة
340
173
تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل
341
174
الدعاء المأثور عند الغسل
345
175
(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
347
176
(الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
352
177
يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
357
178
[فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرام
358
179
واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النية
358
180
تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه
360
181
يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام
360
182
لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار
366
183
لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا
366
184
لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة
367
185
لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل
370
186
من نوى إحراما كاحرام فلان
372
187
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
374
188
لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى
375
189
لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره
375
190
يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظ
375
191
يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
378
192
لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظ
386
193
(الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها
386
194
يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك
391
195
لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.
395
196
هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
399
197
كيفية الاشعار والتقليد.
402
198
الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام
403
199
لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
405
200
هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟
406
201
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات
407
202
تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء
408
203
تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
411
204
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
417
205
المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية
419
206
الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
422
207
لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة
423
208
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة
423
209
من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام
423
210
إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها
423
211
(الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام
424
212
هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة
427
213
حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا
431
214
لا يجب استدامة لبس الثوبين
433
215
لا بأس بالزيادة على الثوبين
433
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org