مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ١٩٩
وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج (1): " قال أبو عبد الله (ع): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة. وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة. إنما الأضحى على أهل الأمصار " (* 1). ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك، لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض، للخبرين.
الثالث: أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، كما هو مشهور، المدعى عليه الاجماع (2). لأنه المتبادر من
____________________
(1) قال في الجواهر - بعد نقل ما في المدارك، وأنه تبعه عليه في كشف اللثام، وتردد فيه في التحرير -: (وفيه: أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة. لكن لا بأس بالقول به، للخبر المزبور، مؤيدا بخبر سعيد الأعرج...). أقول: أما خبر الأحول فالمفروض فيه الحج في غير أشهر الحج، لا العمرة. ولا ينافيه تأنيث الضمير في قوله (ع): (فليجعلها عمرة)، لجواز رجوعه إلى الحجة، فلا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه. وأما خبر الأعرج فدلالته على انقلاب عمرة التمتع إلى العمرة المفردة ظاهرة، لكن من جهة عدم وجوب حج التمتع على المجاور، لا من جهة وقوعها في غير أشهر الحج، فيكون منافيا للنصوص والاجماعات السابقة.
(2) في المدارك: (لا خلاف فيه بين العلماء...). ونحوه:

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب أقسام الحج حديث: 1.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست