الثالث: أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، كما هو مشهور، المدعى عليه الاجماع (2). لأنه المتبادر من
____________________
(1) قال في الجواهر - بعد نقل ما في المدارك، وأنه تبعه عليه في كشف اللثام، وتردد فيه في التحرير -: (وفيه: أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة. لكن لا بأس بالقول به، للخبر المزبور، مؤيدا بخبر سعيد الأعرج...). أقول: أما خبر الأحول فالمفروض فيه الحج في غير أشهر الحج، لا العمرة. ولا ينافيه تأنيث الضمير في قوله (ع): (فليجعلها عمرة)، لجواز رجوعه إلى الحجة، فلا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه. وأما خبر الأعرج فدلالته على انقلاب عمرة التمتع إلى العمرة المفردة ظاهرة، لكن من جهة عدم وجوب حج التمتع على المجاور، لا من جهة وقوعها في غير أشهر الحج، فيكون منافيا للنصوص والاجماعات السابقة.
(2) في المدارك: (لا خلاف فيه بين العلماء...). ونحوه:
(2) في المدارك: (لا خلاف فيه بين العلماء...). ونحوه: