مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ١٠٩
دعواه وعدمه وجهان (1).
(مسألة 16): من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج (2)، ويجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي (3)
____________________
(1) أقواهما السماع، لأنه إخبار عما في يده.
(2) لا إشكال في ذلك. ويقتضيه النصوص الكثيرة، وقد عقد في الوسائل أبوابا تتضمن ذلك. منها: باب استحباب التطوع بالطواف، وتكراره واختياره على العتق المندوب (* 1) وذكر فيه أخبارا كثيرة، ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: إن الله تعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة، منها ستون للطائفين). فراجع.
(3) في كشف اللثام: (كأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا، والأخبار به متظافرة...). ويستفاد ذلك. من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. منها: ما ورد في الطواف عن المعصومين أحياء وأمواتا وقد عقد لها في الوسائل بابا (* 2). ومنها: خبر يحيى الأزرق: (قلت لأبي الحسن (ع): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال (ع): إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء) (* 3).
فتأمل. ومنها: رواية أبي بصير: (قال أبو عبد الله (ع): من وصل أبا أو ذا قرابة له، فطاف عنه، كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه

(* 1) لاحظ باب: 4 من أبواب الطواف.
(* 2) لاحظ باب: 21 من أبواب النيابة في الحج.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب النيابة في الحج حديث: 1.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 ... » »»
الفهرست