(مسألة 16): من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج (2)، ويجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي (3)
____________________
(1) أقواهما السماع، لأنه إخبار عما في يده.
(2) لا إشكال في ذلك. ويقتضيه النصوص الكثيرة، وقد عقد في الوسائل أبوابا تتضمن ذلك. منها: باب استحباب التطوع بالطواف، وتكراره واختياره على العتق المندوب (* 1) وذكر فيه أخبارا كثيرة، ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: إن الله تعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة، منها ستون للطائفين). فراجع.
(3) في كشف اللثام: (كأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا، والأخبار به متظافرة...). ويستفاد ذلك. من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. منها: ما ورد في الطواف عن المعصومين أحياء وأمواتا وقد عقد لها في الوسائل بابا (* 2). ومنها: خبر يحيى الأزرق: (قلت لأبي الحسن (ع): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال (ع): إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء) (* 3).
فتأمل. ومنها: رواية أبي بصير: (قال أبو عبد الله (ع): من وصل أبا أو ذا قرابة له، فطاف عنه، كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه
(2) لا إشكال في ذلك. ويقتضيه النصوص الكثيرة، وقد عقد في الوسائل أبوابا تتضمن ذلك. منها: باب استحباب التطوع بالطواف، وتكراره واختياره على العتق المندوب (* 1) وذكر فيه أخبارا كثيرة، ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: إن الله تعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة، منها ستون للطائفين). فراجع.
(3) في كشف اللثام: (كأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا، والأخبار به متظافرة...). ويستفاد ذلك. من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. منها: ما ورد في الطواف عن المعصومين أحياء وأمواتا وقد عقد لها في الوسائل بابا (* 2). ومنها: خبر يحيى الأزرق: (قلت لأبي الحسن (ع): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال (ع): إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء) (* 3).
فتأمل. ومنها: رواية أبي بصير: (قال أبو عبد الله (ع): من وصل أبا أو ذا قرابة له، فطاف عنه، كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه