(مسألة 8): لو نوى كاحرام فلان، فإن علم أنه لماذا أحرم صح (2). وإن لم يعلم، فقيل: بالبطلان لعدم التعيين، وقيل: بالصحة لما عن علي (ع) (3). والأقوى
____________________
بحجة وعمرة معا...) (* 1).
(1) وهو ظاهر الشرائع. ومثله، القول بالصحة للحج والعمرة - الذي نسبه في الدروس: إلى الحسن وابن الجنيد، وفي المسالك: إلى الأول وجماعة - لما عرفت. نعم في الحدائق: أن الأول يرى أن الحج بعد العمرة يقع في إحرام العمرة لا في احرام آخر. وأنه لا يحل من إحرامها إلا بعد أفعال الحج. وعليه يكون خلافه في المبنى.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. لوجود المقتضي - من النية، والتعيين - وعدم المانع. كذا في الجواهر.
(3) قال في الدروس: (قال - يعني: الشيخ - لو قال: كاحرام فلان، صح. لما روي عن علي (ع) أنه قال: إهلالا كاهلال نبيك).
يشير بذلك إلى ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) - الوارد في حج النبي صلى الله عليه وآله - وفيه ذكر: (أن عليا (ع) قدم من اليمين على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة... (إلى أن قال): (وأنت يا علي بما أهلك؟ قال (ع): قلت: يا رسول الله إهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله:
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كن على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي) (* 2). ونحوه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (* 3)،
(1) وهو ظاهر الشرائع. ومثله، القول بالصحة للحج والعمرة - الذي نسبه في الدروس: إلى الحسن وابن الجنيد، وفي المسالك: إلى الأول وجماعة - لما عرفت. نعم في الحدائق: أن الأول يرى أن الحج بعد العمرة يقع في إحرام العمرة لا في احرام آخر. وأنه لا يحل من إحرامها إلا بعد أفعال الحج. وعليه يكون خلافه في المبنى.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. لوجود المقتضي - من النية، والتعيين - وعدم المانع. كذا في الجواهر.
(3) قال في الدروس: (قال - يعني: الشيخ - لو قال: كاحرام فلان، صح. لما روي عن علي (ع) أنه قال: إهلالا كاهلال نبيك).
يشير بذلك إلى ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) - الوارد في حج النبي صلى الله عليه وآله - وفيه ذكر: (أن عليا (ع) قدم من اليمين على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة... (إلى أن قال): (وأنت يا علي بما أهلك؟ قال (ع): قلت: يا رسول الله إهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله:
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كن على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي) (* 2). ونحوه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (* 3)،