إن شئت من رحلك، وإن شئت من المسجد، وإن شئت من الطريق " (* 1). وأفضل مواضعها المسجد (2)، وأفضل مواضعه المقام، أو الحجر (3).
____________________
التقية: ومنها أنه يحرم - في مورد السؤال - وجوبا أو استحبابا، ثم يجدده بمكة. ولكن الحمل على التقية في فعل الصادق (ع) خلاف نقل الكاظم (ع). ولا سيما مع تعبيره عن المخالفين ب: (بعض هؤلاء) الظاهر في التوهين. وأما الحمل على الافراد فلا يناسب الجواب عن السؤال عن المتمتع. وأما الحمل على التجديد فبعيد عن اطلاق الحكم في الجواب.
(1) فيه تأمل، فإن الرواية كالصريحة في أن الاحرام كان بالحج مقابل العمرة. ولا سيما بقرينة التعليل: بأن لكل شهر عمرة. فتعيين الأسهل من هذه المحامل صعب جدا. ولو أمكن تخصيص الأدلة الأول بهذا وإخراج مورده منها كان هو المتعين.
(2) اتفاقا، كما في المدارك، وعن الحدائق وغيرها.
(3) مخيرا بينهما. حكي عن الهداية، والفقيه، والنافع، والمدارك، لصحيح معاوية بن عمار المتقدم (* 2). وعن النافع والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد: التخيير بين المقام وتحت الميزاب. وفي الشرائع: الاقتصار على المقام، ومثله جملة من الكتب.
(1) فيه تأمل، فإن الرواية كالصريحة في أن الاحرام كان بالحج مقابل العمرة. ولا سيما بقرينة التعليل: بأن لكل شهر عمرة. فتعيين الأسهل من هذه المحامل صعب جدا. ولو أمكن تخصيص الأدلة الأول بهذا وإخراج مورده منها كان هو المتعين.
(2) اتفاقا، كما في المدارك، وعن الحدائق وغيرها.
(3) مخيرا بينهما. حكي عن الهداية، والفقيه، والنافع، والمدارك، لصحيح معاوية بن عمار المتقدم (* 2). وعن النافع والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد: التخيير بين المقام وتحت الميزاب. وفي الشرائع: الاقتصار على المقام، ومثله جملة من الكتب.