مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٤٠٥
(مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الاحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين، فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما، وليس عليه كفارة (1). وكذا في القارن إذا لم يأت بها، ولا بالاشعار أو التقليد (2). بل يجوز له أن يبطل الاحرام ما لم يأت بها في غير القارن، أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه (3).
____________________
غالبا، ضرورة عدم انفكاكه عن التلبية المقصود بها عقد الاحرام. وجه النظر: أن المراد من قصد عقد الاحرام بها إن كان إنشاء الاحرام حين التلبية، فهو حاصل أيضا بناء على الاخطار. وإن كان تصور عقد الاحرام فلا يفيد في إنشاء الاحرام حتى بناء على الداعي، لفقد الالتزام الذي يتحقق به الانشاء.
(1) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. وتقتضيه النصوص والاجماع، المتقدمان في المسألة الخامسة عشرة.
(2) النصوص المتقدمة خالية عن التعرض لذلك. لكن يستفاد من الاجماع على عدم انعقاد احرام القارن إلا بأحد الثلاثة، ومن النصوص المتضمنة أن الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية. فقبل واحد منها لا شئ عليه، لاطلاق النصوص المتقدمة، ومع فعل واحد منها يكون عليه الإثم والكفارة، لهذه النصوص المتضمنة للتنزيل.
(3) كما نص على ذلك في التهذيب. ويشكل: بأنه - على ما يأتي احتماله، من صيرورته محرما وإن لم يلب - يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الاحرام وإن عدل عنه. وإن كان بقاؤه لا أثر له، من إثم أو كفارة،
(٤٠٥)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست