____________________
فصل في أحكام المواقيت (1) المراد من عدم الجواز الحرمة التشريعية. ولو أريد الحرمة الذاتية فلا دليل. ولا سيما وأن المذكور في كلماتهم أنه لا ينعقد. وما في بعض النصوص، من النهي عن الاحرام قبل الميقات، فالظاهر الارشادي إلى عدم الصحة.
(2) بلا خلاف أجده فيه. والنصوص وافية في الدلالة عليه. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام: (للنصوص، والأصل، والاجماع. خلافا للعامة). وفي المدارك: (عن المنتهى: أنه قول علمائنا أجمع). واستدل له: بصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (* 1) وصحيح ابن أذينة قال: (قال أبو عبد الله (ع) - في حديث -: ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له) (* 2).
(3) رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
(2) بلا خلاف أجده فيه. والنصوص وافية في الدلالة عليه. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام: (للنصوص، والأصل، والاجماع. خلافا للعامة). وفي المدارك: (عن المنتهى: أنه قول علمائنا أجمع). واستدل له: بصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (* 1) وصحيح ابن أذينة قال: (قال أبو عبد الله (ع) - في حديث -: ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له) (* 2).
(3) رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن