____________________
(1) إجماعا محققا، وفي المدارك: (لا ريب فيه). واستدل له:
بأن الكافر يستحق في الآخرة الخزي والعقاب، لا الأجر والثواب، وهما من لوازم صحة الفعل. وأيده بقوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى...) (* 1)، وقوله تعالى:
(وأن ليس للانسان إلا ما سعى)، (2) خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والاجماع، فيبقى الباقي.
أقول: الاستحقاق في الآخرة للخزي والعقاب - من جهة الكفر - لا ينافي استحقاق الثواب من جهة فعل العبادة عنه، كما في المسلم الفاسق.
وأيضا: فإن النيابة عنه ليست استغفارا. وعموم قوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (* 2) مقيد بما دل على صحة النيابة.
(2) يكفي في صحة النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جهة عدم العقاب على ترك الحج، فإن كان المقصود من عدم انتفاعه ذلك فهو أول الكلام، وإن كان عدم فعلية الثواب، أو تخفيف العقاب الثابت من جهة الكفر، فتسليمه لا يثبت المطلوب. وبالجملة: يكفي في صحة النيابة عدم استحقاق العقاب على ترك المنوب فيه، وليس في الأدلة المذكورة في كلماتهم انتفاء ذلك.
واستدل عليه في كشف اللثام: بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة، لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.
بأن الكافر يستحق في الآخرة الخزي والعقاب، لا الأجر والثواب، وهما من لوازم صحة الفعل. وأيده بقوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى...) (* 1)، وقوله تعالى:
(وأن ليس للانسان إلا ما سعى)، (2) خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والاجماع، فيبقى الباقي.
أقول: الاستحقاق في الآخرة للخزي والعقاب - من جهة الكفر - لا ينافي استحقاق الثواب من جهة فعل العبادة عنه، كما في المسلم الفاسق.
وأيضا: فإن النيابة عنه ليست استغفارا. وعموم قوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (* 2) مقيد بما دل على صحة النيابة.
(2) يكفي في صحة النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جهة عدم العقاب على ترك الحج، فإن كان المقصود من عدم انتفاعه ذلك فهو أول الكلام، وإن كان عدم فعلية الثواب، أو تخفيف العقاب الثابت من جهة الكفر، فتسليمه لا يثبت المطلوب. وبالجملة: يكفي في صحة النيابة عدم استحقاق العقاب على ترك المنوب فيه، وليس في الأدلة المذكورة في كلماتهم انتفاء ذلك.
واستدل عليه في كشف اللثام: بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة، لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.