(مسألة 9): إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها. وحينئذ فهل ترجع ميراثا، أو تصرف في وجوه البر، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر؟ وجوه (2). والأقوى هو الصرف في وجوه البر. لا لقاعدة الميسور، بدعوى: أن
____________________
(1) يعلم حكم هذه المسألة مما سبق.
(2) الأول: محكي عن ابن إدريس، والشيخ في أجوبة المسائل الحائريات، واختاره في المدارك. لتعذر العمل بالوصية، فتبطل. والثاني:
محكي عن المشهور، واختاره في الشرائع وغيرها. بناء منهم على أنها بنحو تعدد المطلوب، فإذا لم تصح الوصية بالحج بطل القيد، وتبقى الوصية بالمال فيصرف في مصلحة الميت. والثالث: محكي عن الكركي، واختاره في المسالك. إذ - مع طرؤ العذر - لما صحت الوصية ابتداء، وخرج المال من ملك الوارث لا يعود إليه إلا بدليل، ولم يثبت. غاية الأمر:
أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين، فيصرف في وجوه البر، بخلاف ما لو كان العذر من الأول، فإنها لم تصح الوصية من الأول. والاشكال فيه
(2) الأول: محكي عن ابن إدريس، والشيخ في أجوبة المسائل الحائريات، واختاره في المدارك. لتعذر العمل بالوصية، فتبطل. والثاني:
محكي عن المشهور، واختاره في الشرائع وغيرها. بناء منهم على أنها بنحو تعدد المطلوب، فإذا لم تصح الوصية بالحج بطل القيد، وتبقى الوصية بالمال فيصرف في مصلحة الميت. والثالث: محكي عن الكركي، واختاره في المسالك. إذ - مع طرؤ العذر - لما صحت الوصية ابتداء، وخرج المال من ملك الوارث لا يعود إليه إلا بدليل، ولم يثبت. غاية الأمر:
أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين، فيصرف في وجوه البر، بخلاف ما لو كان العذر من الأول، فإنها لم تصح الوصية من الأول. والاشكال فيه