مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٢٥٣
(مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة - وهي ميقات أهل الشام - اختيارا (1). نعم يجوز مع الضرورة، لمرض، أو ضعف، أو غيرهما من الموانع. لكن
____________________
معروفا من صدر الاسلام إلى اليوم، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. بل الغريب وقوع الاختلاف المذكور على النهج المزبور، كما لا يخفى. وأما النص - في صحيح ابن سنان - على أنه ستة أميال عن المدينة فغير ظاهر، لجواز اختلاف المتحاذيين مسافة بالنسبة إلى مكان ثالث كما نشير إليه في الميقات التاسع.
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من نادر. لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (ع) قال:
(سألته عن قوم قدموا المدينة. فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني:
الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها. قال (ع): لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (* 1)، وخبر أبي بصير: (قلت لأبي عبد الله (ع):
خصال عابها عليك أهل مكة. قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة. فقال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا) (* 2)، وخبر أبي بكر الحضرمي قال: (قال أبو عبد الله (ع): إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة - وقد كنت شاكيا - فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الشام (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست