(مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار (3). ويدل عليه - مضافا إلى ما مر - مرسلة يونس في كيفية إحرامها: " ولا تدخل المسجد، وتهل بالحج
____________________
ابتداء _ جاز وأحرم منها اختيارا، لأنها أحد الوقتين).
(1) لم أقف على من نص على ذلك فيما يحضرني، لكن يستفاد من كلامهم جواز ذلك، فإنهم ذكروا: أن المستفاد من الأدلة حرمة العبور عن الميقات بلا إحرام، حتى أفتى في المدارك والجواهر: بأن من تجاوز مسجد الشجرة إلى الجحفة أحرم من الجحفة وإن أثم بذلك. فإذا وصل إلى مسجد الشجرة ولم يتجاوزه، وتنكب الطريق إلى أن وصل إلى طريق ينتهى به إلى الجحفة، فلم يحصل منه التجاوز عن الميقات بلا إحرام، كان حكمه الاحرام من الجحفة من دون لزوم إثم عليه.
(2) طعن في المدارك في سنده: بأن إبراهيم بن عبد الحميد واقفي، وأن في رجاله جعفر بن محمد بن حكيم، وهو مجهول، لكن الأول غير قادح مع الوثاقة.
(3) ويجوز لها الاحرام منه في حال الاجتياز.
(1) لم أقف على من نص على ذلك فيما يحضرني، لكن يستفاد من كلامهم جواز ذلك، فإنهم ذكروا: أن المستفاد من الأدلة حرمة العبور عن الميقات بلا إحرام، حتى أفتى في المدارك والجواهر: بأن من تجاوز مسجد الشجرة إلى الجحفة أحرم من الجحفة وإن أثم بذلك. فإذا وصل إلى مسجد الشجرة ولم يتجاوزه، وتنكب الطريق إلى أن وصل إلى طريق ينتهى به إلى الجحفة، فلم يحصل منه التجاوز عن الميقات بلا إحرام، كان حكمه الاحرام من الجحفة من دون لزوم إثم عليه.
(2) طعن في المدارك في سنده: بأن إبراهيم بن عبد الحميد واقفي، وأن في رجاله جعفر بن محمد بن حكيم، وهو مجهول، لكن الأول غير قادح مع الوثاقة.
(3) ويجوز لها الاحرام منه في حال الاجتياز.