والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل (1) أو بالنذر ونحوه.
(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها (2)، فلا يجوز لمن أراد الحج
____________________
يشترط إيقاع الاحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه. عملا باطلاق النص، وإن كان آخر أولى). وأولوية آخره بملاحظة الاحتياط فلا تنافي الأولوية المذكورة في المتن. بلحاظ أن التقدم يستوجب وقوع العمرة في مدة طويلة من الشهر، بخلاف التأخير. ولعل مراد المصنف (ره) ذلك، وإن كانت العبارة لا تساعد عليه.
(1) عموم النص لها لا يخلو من تأمل أو منع.
(2) إجماعا - بقسميه - ونصوصا. كذا في الجواهر. وللنصوص، والاجماع. وفي المعتبر والمنتهى: اجماع العلماء كافة عليه. كذا في كشف اللثام. ونحوهما كلام غيرهما. وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (من تمام الحج والعمرة، أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (* 1). وفي صحيح صفوان: (فلا تجاوز الميقات إلا من علة) (* 2). وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال: (ولا تجاوز الجحفة إلا محرما) (* 3). وفي دلالتها على الحرمة الذاتية تأمل.
(1) عموم النص لها لا يخلو من تأمل أو منع.
(2) إجماعا - بقسميه - ونصوصا. كذا في الجواهر. وللنصوص، والاجماع. وفي المعتبر والمنتهى: اجماع العلماء كافة عليه. كذا في كشف اللثام. ونحوهما كلام غيرهما. وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (من تمام الحج والعمرة، أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (* 1). وفي صحيح صفوان: (فلا تجاوز الميقات إلا من علة) (* 2). وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال: (ولا تجاوز الجحفة إلا محرما) (* 3). وفي دلالتها على الحرمة الذاتية تأمل.