____________________
عند الوصول إلى البيوت لا النظر إليها، فيتعارضان. وكيف كان فاعراض الأصحاب عنها يوجب سقوطها عن الحجية.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المستفيضة. منها:
صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: (الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس) (* 1)، ومصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة. وكان علي بن الحسين (ع) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة) (* 2)، ومصححه الآخر عن أبي عبد الله (ع): (إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس) (* 3). ونحوها غيرها.
(2) بل عن الخلاف والوسيلة: النص عليه، بل عن الأول: الاجماع عليه، وحكي عن علي بن بابويه. وفي المدارك: إنه حسن، بل هو ظاهر الجميع ويقتضيه ظاهر النصوص، فإن الأمر بالفعل بعد النهي عنه، وإن قلنا إنه ظاهر في الرخصة فيه، كما أن النهي عن الشئ بعد الأمر به ظاهر في الرخصة في تركه، لكن ذلك في غير العبادة. أما فيها فظاهر النهي بعد الأمر نفي المشروعية، وهو المراد من وجوب القطع في كلامهم، لا الوجوب التكليفي.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المستفيضة. منها:
صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: (الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس) (* 1)، ومصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة. وكان علي بن الحسين (ع) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة) (* 2)، ومصححه الآخر عن أبي عبد الله (ع): (إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس) (* 3). ونحوها غيرها.
(2) بل عن الخلاف والوسيلة: النص عليه، بل عن الأول: الاجماع عليه، وحكي عن علي بن بابويه. وفي المدارك: إنه حسن، بل هو ظاهر الجميع ويقتضيه ظاهر النصوص، فإن الأمر بالفعل بعد النهي عنه، وإن قلنا إنه ظاهر في الرخصة فيه، كما أن النهي عن الشئ بعد الأمر به ظاهر في الرخصة في تركه، لكن ذلك في غير العبادة. أما فيها فظاهر النهي بعد الأمر نفي المشروعية، وهو المراد من وجوب القطع في كلامهم، لا الوجوب التكليفي.