____________________
الحكم الثاني الذي ذكرناه، فلاطلاق الأدلة.
(1) لعموم الوفاء بالنذر إذا تعلق بالراجح، وإن كان غيره أرجح منه.
(2) قد عرفت أن أهل مكة إذا أرادوا حج التمتع فاحرامهم منها كاحرام حج التمتع من غيرهم، فإن مكة ميقات حج التمتع مطلقا. وأما إذا أرادوا حج القران أو الافراد فاحرامهم منها أيضا، على ما عرفت في الميقات السابع. وإذا أرادوا عمرة الافراد أو القران، أو العمرة المفردة فاحرامهم من أدنى الحل، على ما عرفت في الميقات العاشر. وأما إذا أرادوا عمرة التمتع فقد تقدم من المصنف (ره) - في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج -: أن ميقات إحرامها منهم أحد المواقيت الخمسة.
بل قد يظهر منه أن الخلاف في حكم المجاور إذا أراد أن يعتمر عمرة التمتع جار فيهم، وأن ميقات عمرة التمتع منهم، هل هو مهل أرضه، أو أحد المواقيت، أو أدنى الحل؟.
لكن لا مجال للاحتمال الأول، لأن المفروض أنه من أهل مكة.
فكأن مراده هناك أن ما اختاره من هذه الاحتمالات - وهو أحد المواقيت الخمسة - جار في حقهم. وكيف كان فنصوص تلك المسألة أكثرها واردة في المجاور، ولا تشمل أهل مكة، فلا بد من الرجوع إلى غيرها من الأدلة وحينئذ مقتضى عموم: من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله - بناء على عمومه لأهل مكة كما تقدم - أن ميقات عمرتهم لحج التمتع هو منزلهم مكة. لكن الظاهر أنه خلاف الاجماع، وقد ذكر في كشف اللثام: أنه
(1) لعموم الوفاء بالنذر إذا تعلق بالراجح، وإن كان غيره أرجح منه.
(2) قد عرفت أن أهل مكة إذا أرادوا حج التمتع فاحرامهم منها كاحرام حج التمتع من غيرهم، فإن مكة ميقات حج التمتع مطلقا. وأما إذا أرادوا حج القران أو الافراد فاحرامهم منها أيضا، على ما عرفت في الميقات السابع. وإذا أرادوا عمرة الافراد أو القران، أو العمرة المفردة فاحرامهم من أدنى الحل، على ما عرفت في الميقات العاشر. وأما إذا أرادوا عمرة التمتع فقد تقدم من المصنف (ره) - في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج -: أن ميقات إحرامها منهم أحد المواقيت الخمسة.
بل قد يظهر منه أن الخلاف في حكم المجاور إذا أراد أن يعتمر عمرة التمتع جار فيهم، وأن ميقات عمرة التمتع منهم، هل هو مهل أرضه، أو أحد المواقيت، أو أدنى الحل؟.
لكن لا مجال للاحتمال الأول، لأن المفروض أنه من أهل مكة.
فكأن مراده هناك أن ما اختاره من هذه الاحتمالات - وهو أحد المواقيت الخمسة - جار في حقهم. وكيف كان فنصوص تلك المسألة أكثرها واردة في المجاور، ولا تشمل أهل مكة، فلا بد من الرجوع إلى غيرها من الأدلة وحينئذ مقتضى عموم: من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله - بناء على عمومه لأهل مكة كما تقدم - أن ميقات عمرتهم لحج التمتع هو منزلهم مكة. لكن الظاهر أنه خلاف الاجماع، وقد ذكر في كشف اللثام: أنه