نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن (2)،
____________________
(1) خروجا عن شبهة خلاف السيد وغيره ممن تقدم.
(2) قال في الشرائع: (والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها - يعني: بالتلبية - وإن شاء قلد أو أشعر، على الأظهر. وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا). وفي القواعد: (ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا). وظاهر المسالك: المفروغية عن الاستحباب. وفي المدارك: أنه لم يقف على دليل يتضمن ذلك صريحا. ولعل اطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك.... وفي كشف اللثام، في شرح عبارة القواعد المذكورة - بعد نسبة مضمونها إلى الشرائع - قال: (والأقوى الوجوب. لاطلاق الأوامر، والتأسي. وهو ظاهر من قبلهما - يعني:
قبل الفاضلين -.....) إلى آخر كلامه في تقريب نسبة الوجوب إلى من قبل الفاضلين، ونقل عباراتهم الظاهرة في وجوب التلبية في حج القران حتى مع الاشعار والتقليد. وفي الجواهر - في مباحث فصل أنواع الحج - قال: (إنما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد، من استحباب التلبية بعد عقد الاحرام والاشعار والتقليد. ولعل وجهه الاحتياط، وإطلاق الأوامر بها في عقده، ونحو ذلك مما يكفي في مثله. وأما احتمال الوجوب تعبدا وإن انعقد الاحرام بغيرها - كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام.
بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها أيضا - فهو في غاية البعد. خصوصا الأخير. فتأمل جيدا).
لكن في هذا المبحث حمل عبارة الشرائع والقواعد على أن المراد
(2) قال في الشرائع: (والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها - يعني: بالتلبية - وإن شاء قلد أو أشعر، على الأظهر. وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا). وفي القواعد: (ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا). وظاهر المسالك: المفروغية عن الاستحباب. وفي المدارك: أنه لم يقف على دليل يتضمن ذلك صريحا. ولعل اطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك.... وفي كشف اللثام، في شرح عبارة القواعد المذكورة - بعد نسبة مضمونها إلى الشرائع - قال: (والأقوى الوجوب. لاطلاق الأوامر، والتأسي. وهو ظاهر من قبلهما - يعني:
قبل الفاضلين -.....) إلى آخر كلامه في تقريب نسبة الوجوب إلى من قبل الفاضلين، ونقل عباراتهم الظاهرة في وجوب التلبية في حج القران حتى مع الاشعار والتقليد. وفي الجواهر - في مباحث فصل أنواع الحج - قال: (إنما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد، من استحباب التلبية بعد عقد الاحرام والاشعار والتقليد. ولعل وجهه الاحتياط، وإطلاق الأوامر بها في عقده، ونحو ذلك مما يكفي في مثله. وأما احتمال الوجوب تعبدا وإن انعقد الاحرام بغيرها - كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام.
بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها أيضا - فهو في غاية البعد. خصوصا الأخير. فتأمل جيدا).
لكن في هذا المبحث حمل عبارة الشرائع والقواعد على أن المراد