(مسألة 17): إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه
____________________
في الحر إذا أجر نفسه. والمصحح للإجارة على النحو المذكور هو قاعدة السلطنة على النفس، المستفادة من قاعدة: (سلطنة الناس على أموالهم) بالأولوية، بل الإجارة على النحو الأول - الموجب لاشتغال ذمة الأجير بالعمل أيضا - هي مقتضى تلك القاعدة المتصيدة، لا قاعدة السلطنة على المال. لأن التصرف راجع إلى إشغال الذمة بالعمل، ولا تصرف في المال.
إذ لا مال ولا موضوع.
الخامس: أن المباشرة إذا كانت شرطا لا قيدا فالإجازة للعقد الثاني لا تقتضي سقوط أصل العمل، إذ يمكن تنفيذها باسقاط شرط المباشرة فقط، وحينئذ يبقى العمل في الذمة لا بقيد المباشرة، فيجب على الأجير تحصيله بنحو التسبيب. فإذا لم تكن قرينة على أحد الأمرين يبنى على سقوط الشرط فقط، ويجب على المستأجر تحصيل العمل بالتسبيب. وما ذكرناه أولا - من أن مقتضى الإجازة إسقاط نفس العمل - يختص بصورة ما إذا كانت الإجارة لوحظ فيها المباشرة بنحو التقييد.
(1) يعني: إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على منفعة خاصة أخرى، مثل خياطة ثوب آخر، أو الحج عن ميت آخر، أما إذا كانت واقعة عليه نفسه - كما إذا استأجره أحد أولاد زيد على أن يحج عن أبيه بدينار، فاستأجره ولد زيد الآخر أيضا على أن يحج عن أبيه بدينارين - يمكن حينئذ للأول أن يجيز الإجارة الثانية، ويملك الأجرة المسماة فيها.
إذ لا مال ولا موضوع.
الخامس: أن المباشرة إذا كانت شرطا لا قيدا فالإجازة للعقد الثاني لا تقتضي سقوط أصل العمل، إذ يمكن تنفيذها باسقاط شرط المباشرة فقط، وحينئذ يبقى العمل في الذمة لا بقيد المباشرة، فيجب على الأجير تحصيله بنحو التسبيب. فإذا لم تكن قرينة على أحد الأمرين يبنى على سقوط الشرط فقط، ويجب على المستأجر تحصيل العمل بالتسبيب. وما ذكرناه أولا - من أن مقتضى الإجازة إسقاط نفس العمل - يختص بصورة ما إذا كانت الإجارة لوحظ فيها المباشرة بنحو التقييد.
(1) يعني: إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على منفعة خاصة أخرى، مثل خياطة ثوب آخر، أو الحج عن ميت آخر، أما إذا كانت واقعة عليه نفسه - كما إذا استأجره أحد أولاد زيد على أن يحج عن أبيه بدينار، فاستأجره ولد زيد الآخر أيضا على أن يحج عن أبيه بدينارين - يمكن حينئذ للأول أن يجيز الإجارة الثانية، ويملك الأجرة المسماة فيها.