(مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل (3).
____________________
المقصود، من قوله (ع): (كاهلالك) أنه إهلال بالحج. ولعله في مقابلة إهلال الجاهلية، فالاستدلال بالنصوص على ما نحن فيه غير ظاهر.
وقد عرفت فيما سبق أنه لا قصور في النية في فرض المسألة. بل الصحة فيها أظهر منها فيه، لتحقق التعين حال النية في الفرض دون ما سبق.
ومن العجيب ما في الجواهر هنا من أن الأقوى البطلان. كيف؟! ولعل أكثر السواد على هذا النهج من النية، فإنهم يحرمون كما يحرم غيرهم ممن يعرفونه بالمعرفة والتفقه.
(1) أما في الصورة الأولى فظاهر، لانتفاء الموضوع. وأما في الصورة الثانية فغير ظاهر. إلا بناء على ما عرفت في الناسي.
(2) حكاه في الشرائع قولا، ونسبه في الجواهر إلى الشيخ. قال في محكي الخلاف: (إذا أحرم كاحرام فلان، وتعين له ما أحرم به عمل عليه. وإن لم يعلم حج متمتعا). وفيه - كما في الجواهر -: أن العدول إنما يسوغ في حج الافراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه. ومن ذلك يظهر الوجه فيما ذكر في المتن.
(3) لفوات النية.
وقد عرفت فيما سبق أنه لا قصور في النية في فرض المسألة. بل الصحة فيها أظهر منها فيه، لتحقق التعين حال النية في الفرض دون ما سبق.
ومن العجيب ما في الجواهر هنا من أن الأقوى البطلان. كيف؟! ولعل أكثر السواد على هذا النهج من النية، فإنهم يحرمون كما يحرم غيرهم ممن يعرفونه بالمعرفة والتفقه.
(1) أما في الصورة الأولى فظاهر، لانتفاء الموضوع. وأما في الصورة الثانية فغير ظاهر. إلا بناء على ما عرفت في الناسي.
(2) حكاه في الشرائع قولا، ونسبه في الجواهر إلى الشيخ. قال في محكي الخلاف: (إذا أحرم كاحرام فلان، وتعين له ما أحرم به عمل عليه. وإن لم يعلم حج متمتعا). وفيه - كما في الجواهر -: أن العدول إنما يسوغ في حج الافراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه. ومن ذلك يظهر الوجه فيما ذكر في المتن.
(3) لفوات النية.